المانع عنه ومن عدمه لوجود المانع ولا بأس بذكر امور الأوّل انّ المجارى المذكورة للأصول الأربعة هو مختار المصنّف قدسسره وجماعة من الأصوليّين ومن الأخباريّين من صرّح بعدم جريان البراءة فى الشّبهات الحكميّة التّحريميّة وعمل فيها بالاحتياط ومنهم من انكر الاستصحاب فى الاحكام التّكليفيّة ومن الاصوليّين من أنكره مطلقا ومنهم من انكره فى الشّك فى المقتضى ومن هذه الجهة قيّد فى المتن مجرى الاستصحاب بلحاظ الحالة السّابقة فانّ المنكرين على اختلاف اقوالهم لا ينكرون وجود الحالة السّابقة وانّما ينكرون لحاظها ومنهم من انكروا وجوب الاحتياط فى جملة من مسائل الشكّ فى المكلّف به وستطّلع على تفاصيل ذلك فى محلّه إن شاء الله الله تعالى الثّانى انّ الحكم الظّاهرى عندهم ما يكون مستفادا من الادلّة المقرّرة للمكلّف من حيث جهله بالحكم الواقعى سواء كان ناظرا الى الواقع ام كان اصلا عمليّا وتخصيصه بالثّانى كما عن بعض الاجلّة لا وجه له والوجه فى ذلك واضح الثّالث انّ الايراد على الرّجوع الى البراءة وكلّ اصل عملىّ غير الاحتياط باشتراط الفحص عن الدّليل المزيل للشك فى الشّبهة الحكميّة مع انّ مقتضى عبارة المتن فى المقام هو جواز الرّجوع الى الاصل مطلقا فى غير محلّه وكذلك الايراد على خصوص اصل البراءة تارة بانّهم اوجبوا النّظر الى المعجزة مع انّ التّمسك بالأصل يقتضى البراءة وتكذيب مدّعى النّبوة وأخرى بأنّهم صرّحوا بعدم جواز ضرب شبح من بعيد لاحتمال ان يكون محقون الدّم وهذا خلاف جواز التّمسّك بالبراءة امّا الاوّل فلانّ المراد من الشكّ فى المقام هو الشّك الثابت المحقّق ومن الواضح انّه لا يثبت الّا بعد الفحص عن الحكم الشّرعى فى مظانّه ويرشد الى هذا حكم الاصحاب فى الشكّ فى عدد الرّكعات بالبناء على الاقلّ او الاكثر بعد التروّى ومعلوم انّ التّقييد بالتروّى لاحراز ثبوت الشكّ فانّ الشكّ البدوى لا يعتدّ به وهو فى معرض الزّوال وامّا الثّانى فلأنّ المراد من الحكم المبحوث عنه هو الحكم الّذى من شأنه ان يؤخذ من الشّارع والنّظر فى المعجزة ليس كذلك فانّه لو كان من شأنه ان يؤخذ من الشّارع لزم الدّور لتوقّف الشّارعيّة على النظر فى المعجزة ولو توقّف النّظر على حكم الشّارع لزم ذلك وتلك المسألة ليست موردا للرّجوع الى البراءة اصلا ولو بعد النّظر والفحص لحصول العلم حينئذ بصدق المدّعى عند اظهار المعجزة وكذبه مع غيره وامّا الثّالث فلأنّ الكلام كما مرّ الاشارة اليه انّما هو فى الشّبهات الحكميّة وهذه شبهة فى الموضوع مضافا الى ملاحظة شدّة اهتمام الشّارع بما يتعلّق بالنّفوس والفروج ويدلّ عليه قولهم بانّ الحدود تدرأ بالشّبهات الرّابع قد مرّ انّ المراد من الحكم الملتفت اليه فى عبارة المتن هو الحكم الواقعى لا الاعمّ منه ومن الظّاهرى وقد عدل صاحب الكفاية قدسسره الى جعله اعمّ وعدل عن التّقسيم الثّلاثى الى الثّنائى وقال ما هذا لفظه انّ البالغ الّذى وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلىّ واقعىّ او ظاهرىّ تعلّق به