الصفحه ٧٥ :
الحجّة كما يظهر ذلك من كلام السّيد الصدر شارح الوافية حيث قال فى جملة كلام طويل
له بعد ما مهّد مقدّمتين
الصفحه ١٢٧ : الدّليل غير واف بتمام مراده فانّ المقصود هو الخروج عن
عهدة التّكليف وتبعته بالامتثال الظنّى بحيث لا يبقى
الصفحه ٢١١ : والاخبار ايضا غير واف بذلك معلوميّة كون الاجماع
على قبول خبر الثقة فى خصوص ما اذا كان عن حسّ وكون المنصرف
الصفحه ٢٤٤ :
مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ) فى
الوافى ولم يفرض
عليكم الجواب استفهام استبعاد كانّه استفهم السّر فيه فاجابه
الصفحه ٢٥١ :
الوافية للسيّد صدر الدّين ره قوله
(ومجرّد عمل السّيد والشّيخ بخبر خاصّ لدعوى الاوّل الخ) فانّ الخلاف
الصفحه ٢٨٢ : من الاجماع الظنّى وان كان ملازما
للظنّ بحجيّة الظّن المطلق الوافى بمقدار ذلك المعلوم بالاجمال الّا
الصفحه ٢٨٤ : الوافية باغلب الاحكام او كان المتيقّن
وافيا لكن علمنا بجعل الشارع طرقا ازيد من مقدار الكفاية قوله (اللهم
الصفحه ٢٩٥ : للوافية) اذا اردت ان تكون على بصيرة فاعلم انّ المصنّف قدسسره قسّم فيما سبق مسائل اصول الدّين على قسمين
الصفحه ٢٩٦ : ممّا سبق) قال فى شرح الوافية الثّامن هذه الصّورة من غير عناد
ولا اصرار بعدم العلم بالوجوب فهذا كافر
الصفحه ٣٦٢ : يظهر من شارح
الوافية حيث قال فى المسألة قد نقل عن بعض العلماء انّ بعضا يقول فعل الحرام اسهل
علينا من
الصفحه ٤٨٥ : يمكن دفع الاشكال بالالتزام بانّ
ما أتى به يكون مشتملا على مصلحة وافية بحيث يصدق عليه انّه واف بالمصلحة
الصفحه ٤٨٧ : المصلحة اللازمة واف بدفع الاشكال من جميع الوجوه فانّ الصحة
حينئذ تكون من حيث اشتمال المأتيّ به بملاك الامر
الصفحه ٤٩٠ : الحكم الواقعى وقد علم أنّه لو قلنا بانّ الواجد لمقدار من المال واف بالحجّ
ولم يكن عليه دين فى مرحلة
الصفحه ٥٠٦ : ولا ينافيه جعله كبرى القياس وصاحب الوافية
لمّا نظر الى اطلاقه الاستصحاب على القاعدة العقليّة الّتى
الصفحه ٥٢٩ : ومخالفة
للاجماع ومنها ما عن السّيد صدر الدّين الشارح للوافية من الالحاق بالاعم الاغلب
والظاهر منه ايضا