حكم متعلّقه وقد صرّحوا باجمعهم فى مسئلة شرائط التّكليف بشرطيّة العلم فى
ثبوت الحكم وانّه من الشرائط الأربعة لأنّا نقول غرضهم من ذلك هو شرطيّته فى تنجّز
التّكليف وفعليّته لا فى اصل ثبوته ومن هنا يعلم انّ شرطيّة العلم للتّكليف ليس
على حدّ الثّلاثة الأخرى فانّها شرائط لاصل التّكليف وثبوته واقعا بخلاف العلم وينبغى التّنبيه على
امور الأوّل انّ المدار فى التّمييز بين الموضوعات الخمسة المذكورة فى اقسام القطع
المترتّبة عليها الآثار والاحكام الشّرعية على الدّليل المثبت للحكم ولا بدّ من
الرّجوع اليه فى مقام تميّزها وقد يشكّ فى بعض المقامات بين ان يكون القطع طريقا
ساذجا وان يكون موضوعا وعلى تقدير كونه موضوعا بين ان يكون كذلك على وجه الصفتيّة
وان يكون على وجه الطريقيّة فكثيرا ما يقع لفظ العلم واليقين فى الدّليل الدالّ
على الحكم الشّرعى ويجوز التّرديد فى بعض الموارد بين انّ ذكر الشّارع له هل هو من
جهة تاكيده لحكم العقل وكونه طريقا الى الواقع او من جهة اعتباره موضوعا وعلى
تقديره لا يعلم الوجه فى موضوعيّة على احد الوجهين لو سلّمنا امكانهما وذلك كما فى
اخبار الاستصحاب من وجوب نقض اليقين باليقين وعدم جواز نقضه بما عداه وكما فى
مسئلة الشّهادة حيث دلّ بعض اخبارها على العلم بالمشهود عليه مثل العلم بالكفّ
والشّمس فانّه قال مشيرا الى كفّه مرّة والى الشّمس اخرى على مثل ذلك فاشهد وكما
فى مسئلة الشكّ بين الاثنتين والثّلاث من الرّكعات فى الرباعيّات من وجوب تحصيل
القطع بوقوع الشكّ بعد اكمال السجدتين وكما فى مسئلة وجوب الاجتناب عن النّجس حيث
علّق على العلم يكون الشّىء نجسا المدلول عليه بقوله ع كلّ شيء طاهر حتّى تعلم
انّه قذر حيث رتّب ع حكم النّجاسة على العلم بقذارة الشّيء نعم في مثل الاستصحاب
لا يكون اليقين موضوعا على وجه الصّفتيّة من دون اشكال فانّ اخذه كذلك فيه غير
معقول للزوم اللّغو فى كلام الحكيم لوضوح انتفاض صفة اليقين بالشّك فالمقصود عدم
جواز نقض حكم اليقين باعتبار كونه مرآتا للمتيقّن وإنّما الشّك فى انّ اليقين
المأخوذ هل هو طريق صرف واخذ فى القضيّة مسامحة لكونه مرآتا للموضوع الواقعى ام له
دخل فى الموضوع لكن من حيث كشفه عن حال المتيقّن ومن هنا ظهر وجه ما استدلّ به
صاحب الحدائق ره على ما حكى عنه حيث رتّب حكم النّجاسة على ما علم كونه كذلك وانّ
الشّيء ما لم يعلم نجاسته طاهر واقعا فإنّه رحمهالله غفل عمّا بيّنا وزعم انّ الحكم فى الحديث وامثاله محمول
على نفس اليقين واشتبه عليه ذكر القطع واليقين فى الموضوع امّا تاكيد الحكم العقل
وامكان كونه طريقا محضا وامّا لاخذه موضوعا حقيقة لكن على وجه الطريقيّة لو قلنا
به وعلى اىّ حال ففى مقام الشّك والترديد لا يمكن جعل ضابطة والتّمييز موكول الى
نظر الفقيه ولا بدّ له فى مقام الفتوى من الرّجوع الى تمام الادلّة الموجبة للحكم
فان كان فيها ما يدلّ على ثبوت الحكم بقيام الامارة فيبنى على كون القطع طريقا
وانّ اسناد الحكم الى اليقين من باب المسامحة والتاكيد لحكم العقل كما فى قوله ع
كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر فانّه ع