الصفحه ٢٠٤ :
والتابعين وذلك لمكان علمهم تفصيلا غالبا ثالثها عموم الأخبار الدّالة على جواز
التّمسك بالكتاب والسّنة
الصفحه ٣٥ : الطريقيّة فهو غير معقول لانّها منتزعة من مرآتيّة
القطع وكاشفيّته الّتى هى عين وجوده الحقيقى فى الخارج وليست
الصفحه ١٠١ : على وجه عدم المبالات انتهى وهذا هو الصّحيح لانّ غرض المصنّف
بيان انّ المدّعى للخطاب التخييرى اذا ادّعى
الصفحه ٤٢٨ : فى الجزئيّة والشرطيّة وهذا
الحمل وان كان بعيدا عن ظاهر كلامهم الّا انّه لا مناص عنه وثالثا أنّ
الصفحه ١٨١ : على تقديره اقلّ بل لعلّ هذا الوجه الاخير اظهر من الوجه المتقدّم فانّه
نوع من التصويب لانّه اذا كان
الصفحه ٦١٤ :
الظنون النوعيّة لانّها انّما تلاحظ حيث كانت الحجّة نفس الوصف دون الامارة
المفيدة للظنّ النوعى وعدم اعتبار
الصفحه ٨١ :
على وجوب الرّدع فى القطّاع وغيره على انّ كلامهم فى عدم الاعتبار بقطع
القطّاع سواء طابق الواقع ام
الصفحه ٤٧٥ : التّقصير وامّا ناسى الحكم اذا كان قاصرا فلا اشكال فى صحّة
عبادته لعدم النّهى الفعلى ووجود التّرخيص الظّاهرى
الصفحه ٣١٩ :
(والظّاهر انّ المراد به ما لا يطاق الامتثال به) لا وجه لتخصيص كلامهم بالتعبّديّات مع انّ الحرام
التعبّدى لم
الصفحه ٤٥٣ :
وتكون الزّيادة السّهوية موجبة للبطلان والظّاهر من صحيحة زرارة من قوله ع اذا
استيقن انّه زاد فى صلاته
الصفحه ٧١ : والمكلّف يرى نفسه عالما فعلى فرض ظهور كلامهم فى النّسبة
لا بدّ من توجيه كلماتهم بما ذكرنا من عدم حصول القطع
الصفحه ٢٧٢ : والسنّة الثاني انّ ما ذكره من ابتناء الامر على التّحسين
والتقبيح غير ظاهر لانّه لو اغمضنا عن حكم العقل
الصفحه ٣١٤ : الاجماع بانّه موهون ولو قلنا بحجيّة الإجماع
المنقول فانّ المقصود لو كان هو اتّفاق الكلّ فبطلانه ظاهر لانّ
الصفحه ١٢٩ :
اتّصف بالحجيّة فعلا ولا يكاد يكون الاتّصاف بها الّا اذا احرز التعبّد به وجعله
طريقا متّبعا ضرورة انّه
الصفحه ٥٥٥ :
وضعه ورفعه فى مقام التشريع بيد الشارع فاذا كان المستصحب هو نفس الحكم
فالامر واضح واذا كان موضوعا