فإن المطلوب الاضطراري إن كان واجدا لعنوان الماهية المطلوبة بالأصل ـ كالصلاة من جلوس عند تعذر الصلاة من قيام ـ فدليل تشريعه لما كان منقحا لفرد الماهية كان ظاهره الفراغ به عن الأمر الوارد عليها ، وواردا على دليل القضاء الذي موضوعه عدم الإتيان بها. وإن لم يكن واجدا لعنوانها ـ كالاستغفار عند تعذر الكفارة ـ فدليل تشريعه ظاهر في بدليته عنها ، والمنصرف منه البدلية في الفراغ عن الأمر الوارد عليها ، فيكون حاكما على دليل القضاء ، لأن مقتضى البدلية قيام البدل مقام المبدل.
ولا ينافي ذلك ما سبق من عدم وفاء المطلوب الاضطراري بتمام ملاك الاختياري. لإمكان كون الإتيان بالمطلوب الاضطراري مانعا من فعلية تعلق الغرض بالباقي من الملاك ، إما لتعذر تحصيله بالقضاء ، أو لاقتضاء مصلحة التسهيل أو نحوها رفع اليد عنه.
ولا أقل من كون ذلك هو مقتضى الإطلاق المقامي لأدلة تشريع المطلوب الاضطراري ، للغفلة معه عن وجوب القضاء جدا ، بسبب كون المهم للمكلف الخروج عن عهدة التكليف ، فينصرف تشريع المطلوب الاضطراري لذلك ، ويغفل معه عن وجوب القضاء ، فعدم التنبيه له عند تشريعه ظاهر بمقتضى الإطلاق المقامي عن سقوطه به.
على أنه لو فرض إجمال دليل التشريع الاضطراري من هذه الجهة فلا أقل من كون سقوطه مقتضى الأصل ، لأن المتيقن من أدلة القضاء وجوبه مع عدم الإتيان بالمطلوب رأسا ، ولا يشمل فرض الإتيان بالمطلوب الاضطراري الذي هو فرد منه أو بدل عنه ، والذي يحصل به بعض الملاك.