للتصرّف في أحدهما
بأحد الوجهين ، بل المتعيّن هو الوجه الثالث من إبقائهما على كونهما تكليفين
إلزاميين يطلب كلّواحد امتثالاً مستقلاً.
الصورة الثانية : إذا كانا
نافيين
إذا كان الدليلان نافيين ، كما إذا قال
: لا تشرب الخمر الذي هو بمنزلة « لا تشرب المسكر المأخوذ من العنب » ، ثمّ قال :
لا تشرب المسكر ، فلا وجه لحمل المطلق على المقيّد ، لعدم التنافي بين الدليلين ،
غاية الأمر يحمل النهي عن شرب الخمر على الحرمة المؤكّدة.
الصورة الثالثة : أن يكون
أحدهما مثبتاً والآخر نافياً
ولها شقّان :
الأوّل
: أن يكون المطلق نافياً والمقيّد مثبتاً ، كما إذا قال : لا تعتق رقبة وأعتق رقبة
مؤمنة ، فالتنافي بين الدليلين واضح ، إذ لا يمكن تحريم عتق مطلق الرقبة مع إيجاب
عتق الرقبة المؤمنة ، كما لا يمكن كراهة عتق مطلق الرقبة ورجحان عتق الرقبة
المؤمنة ، فلا محيص في رفع التنافي من حمل المطلق على المقيّد من غير فـرق بين حمل
الأمر على الإيجاب أو الاستحباب أو حمل النهي على التحريم أو الكراهة.
الثاني
: ما إذا كان المطلق مثبتاً والنافي مقيّداً ، كما إذا قال : أعتق رقبة ولا تعتق
رقبة كافرة ، فهنا شقوق :
أ. إذا أحرز أنّ النهي تحريمي.
ب. إذا أحرز أنّ النهي تنزيهيّ.