٣. الإمساك في البيوت بدل الحد
كان حد الزانية هو حبسها في البيت ، قال سبحانه : ( وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِنْكمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّى يَتَوفّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبيلاً ). (١)
فنسخت بجلد الزانية مائة جلدة قال سبحانه : ( الزّانيةُ والزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحد مِنْهُما مِائةَ جَلْدَة ). (٢)
ثمّ إنّ السيد المحقّق الخوئي أنكر وجود النسخ في الآية قائلاً : بأنّ المراد من لفظ الفاحشة ما تزايد قبحه وتفاحش ، وذلك قد يكون بين امرأتين فيكون مساحقة ، وقد يكون بين ذكرين فيكون لواطاً ، وقد يكون بين ذكر وأُنثى فيكون زنا ، ولا ظهور للفظ الفاحشة في خصوص الزنا لا وضعاً ولا انصرافاً.
ثمّ إنّ الالتزام بالنسخ في الآية يتوقّف :
أوّلاً : على أنّ الإمساك في البيوت حدّ لارتكاب الفاحشة.
ثانياً : أن يكون المراد من جعل السبيل هو ثبوت الرجم والجلد.
وكلا هذين الأمرين لا يمكن إثباتهما.
إذ الظاهر من الآية المباركة انّ إمساك المرأة في البيت إنّما هو لتعجيزها عن ارتكاب الفاحشة مرة ثانية.
كما أنّ الظاهر من جعل السبيل للمرأة التي ارتكبت الفاحشة هو جعل طريق لها تتخلص به من العذاب ، فهل يكون الجلد أو الرجم سبيلاً لها؟!
__________________
١. النساء : ١٥.
٢. النور : ٢.