الحكم متعلّق بالعنوان القابل للتكثّر ، وإلا فلو كان سبيل القضايا الخارجية سبيل الشخصية فلماذا فرقوا بينهما بالاعتبار وعدم الاعتبار؟
ثمّ إنّه قدسسره عرف القضية الحقيقية بقوله : بأنّها ما كان الحكم فيها وارداً على العنوان والطبيعة بلحاظ مرآتية العنوان لما ينطبق عليه في الخارج بحيث يرد الحكم على الخارجيات بتوسط العنوان الجامع. (١)
هذا ما ذكره في أوائل مبحث العام والخاص وأضاف في المقام قوله : وأمّا القضايا الحقيقية فحيث إنّها متكفّلة لفرض وجود الموضوع ، وكان الخطاب خطاباً لما فرض وجوده من أفراد الطبيعة كانت الافراد متساوية الاقدام في اندراجها تحت الخطاب ، فتستوي الأفراد الموجودة في زمن الخطاب وغيره. (٢)
يلاحظ عليه : بأنّ ما ذكره من تعلّق الحكم في القضايا الحقيقية بالعنوان بلحاظ مرآتيته وإن كان صحيحاً ، لكن تقييد العنوان بفرض وجود الموضوع تكلّف لا يحتاج إليه ، بشهادة انّه ليس من فرض وجود الموضوع في ذهن المتكلّم شيء ، وقد عرفت أنّه يكفي تعلّق الحكم بنفس العنوان الحاكي عن الخارج حسب مرور الزمان وعبر الأجيال والقرون.
وبالجملة تكفي قابلية انطباق العنوان على الأفراد الموجودة تدريجاً في عمود الزمان.
الجهة الثانية : في إمكان خطاب المعدوم
قد كان البحث في الجهة السابقة منصبّاً على تكليف المعدوم وفي هذه الجهة
__________________
١. فوائد الأُصول : ١ / ٥١٢.
٢. فوائد الأُصول : ١ / ٥٥٠.