١. انّ الضدّين ممّا لا يمكن إيجادهما في زمان واحد عقلاً ، وهذه المقدّمة تعود إلى المكلَّف.
٢. لا يصحّ للمكلِّف أن يطلب الضدّين في زمان واحد على وجه الإطلاق ، وهذه المقدمة راجعة للآمر.
وعلى ضوء ذلك فإمّا أن يكون الأمران المتعلّقان بإيجاد الضدّين مطلقين ، أو يكون أحدهما مطلقاً والآخر مشروطاً.
والأوّل لا يلتزم به كلّ من أحال التكليف بما لا يطاق.
وأمّا الثاني ـ أي كون التكليف الثاني مشروطاً ـ فالشرط إمّا هو الترك الخارجي للأهم ، وبتعبير آخر العصيان الخارجي المتقدّم أو تصور المولى عصيان العبد ، بمعنى انّه يترك في علم اللّه.
والأوّل أي كون الشرط هو العصيان الخارجي خارج عن الترتّب ، لأنّ الأمر الأوّل يسقط بالعصيان الخارجي كما لو غرق الأهم دون المهمّ فلا يكون هناك أمران ولو طوليان ، فبقي كون الشرط هو العزم على العصيان أو العصيان على نحو الشرط المتأخر ، فعندئذ يسأل هل الشرط متحقّق أو لا؟ فعلى الثاني لا يكون الأمر بالمشروط فعلياً ، وعلى الأوّل ينقلب الواجب المشروط بعد حصول شرطه إلى الواجب المطلق فتقع هذه الصورة في عداد الصورة الأُولى ، أي الأمرين العرضيين المطلقين.
يلاحظ عليه : نحن نختار الشقّ الأخير ، وانّ الشرط هو تصوّر العصيان من جانب المولى أو علمه سبحانه بعصيان العبد ، أو قول المولى : « إن كنت معرضاً عن امتثال الأمر الأوّل » ، أو : « كان في نفسك صارف عنه ». وعلى كلّ تقدير فالشرط