الصفحه ٢٧٢ : على الإرشاد
إلى أفضل الأفراد ، والتحرز ، عن الفرد الفاقد للفضيلة ، ولا مانع من الجمع بين
الأمر والنهي
الصفحه ٦٠١ : فيما بأيدينا من الكتب ، بل يعمّ الكتب المؤلفة في عصور
الأئمّة التي ضاعت ولم تصل إلينا ، كجامع البزنطي
الصفحه ٢٠٨ : البحث على
هذا العنوان يوجب تغيير عنوان المسألة المعروفة من الكتب.
٤. مسألة فقهية
وجعل بعضهم مسألة
الصفحه ١٩٨ : ؟
هل النزاع في المسألة صغروي ـ كما ذهب
إليه صاحب الكفايةـ أو كبرويّ كما هو اللائح من الكتب الأُصولية
الصفحه ٦٢٧ : ؟
ما ذكرناه هو المفهوم من كتب القوم ،
وظاهر كلامهم انّ عود الضمير إلى بعض المرجع أمر مفروغ عنه مع أنّه
الصفحه ٧١٨ : مسافر.
فكما أنّ التأنيث على قسمين فهكذا
التعريف على قسمين ، وهذا هو المفهوم من كتب الأدب. (٢)
ولو
الصفحه ٦٥٤ :
الواحد غير ثابت ،
لما عرفت من مخالفة الأقطاب الثلاثة ، ـ مضافاً ـ إلى أنّ هناك من القدماء من يمنع
الصفحه ٧٥٤ :
المستحبّات ، وانّ
العمل معه من أفضل الأفراد.
يلاحظ
عليه : ماذا يراد من الغلبة؟ وهل المراد ،
هو
الصفحه ٦٠٢ : لأحكام عامّة أو خاصّة في
الكتب التالفة مجرد احتمال لا يدعمه دليل ، بل المحمدون الثلاثة نقلوا ما في
الصفحه ٦١٣ : تكليف المعدوم كامتناع
خطابه من باب واحد ، فلو أمكن تكليف المعدوم عن طريق القضية الحقيقية ، يمكن توجيه
الصفحه ٧٣٤ : الفحوصات اللازمة وبعد
ذلك كتب له وصفة ، ففي هذا المقام يصحّ التمسّك بإطلاق ما كتب.
نعم انّ كثيراً من
الصفحه ٧٦ :
فليس شيء من هذه الأُمور مانعة عن إنشاء
أمرين أحدهما مطلق والآخر مشروط ما لم يكن هناك طلب الجمع بين
الصفحه ٦٠٤ : ينقلب عمّا هو عليه. (١)
يلاحظ
عليه : أنّ المراد من المعرضية احتمال وجود
مخصص وارد عليه موجود في الكتب
الصفحه ٢٠٧ :
الملاك في عدّ المسألة من مسائل علم ما ، هو العنوان الموجود في الكتب لا المحرّف
منه.
٣. من مبادئ
الصفحه ٥٨٣ :
من قبيل التمسّك
بالعام : ( وليوفوا نذورهم
) في الشبهة
المصداقية للمخصص حيث يحتمل أن يكون الوضو