قائمة الکتاب
الفصل الخامس
في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه
المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام
المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص
المحور الثالث : في الثمرة الفقهية
تقريبات لتصحيح الترتّب
الفصل السادس
في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
الفصل السابع
في تعلّق الأوامر بالطبائع
الفصل الثامن
بقاء الجواز عند نسخ الوجوب
الفصل التاسع
الواجب التخييري
الفصل العاشر
الواجب الكفائي
الفصل الحادي عشر
تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت
الواجب : مطلق م مؤقت : فوري وغير فوري ، والموقت :
الفصل الثاني عشر
الأمر بالأمر بفعل
الفصل الثالث عشر
الأمر بعد الأمر
المقصد الثاني
في النواهي
الفصل الأوّل
مادّة النهي وصيغته
الفصل الثاني
في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد
تنبيهات
حكم الاضطرار بسوء الاختيار ، حكم الدخول ، حكم الخروج ، حكم العبادة حين الخروج
٢٤٨الفصل الثالث
في كشف النهي عن الفساد
المقصد الثالث
في المفاهيم
وفيه فصول
الفصل الأوّل
مفهوم الشرط
تنبيهات
الفصل الثاني
مفهوم الوصف
الفصل الثالث
في مفهوم الغاية
الفصل الرابع
مفهوم الحصر
الفصل الخامس
مفهوم اللقب
الفصل السادس
مفهوم العدد
المقصد الرابع
العام والخاص
وفيه فصول :
المقصد الخامس
في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن
وفيه فصول :
إعدادات
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
بالاضطرار ، وهذا خيرة المحقّق الخراساني وهو الأقوى.
٦. انّه مأمور به ومنهي عنه لكن بالترتّب فكأنّه قال : لا تغصب ، وهو يشمل الدخول والبقاء والخروج ، ثمّ قال : فإن عصيت فاخرج.
هذه هي الأقوال الستة فلندرس قول المحقّق الخراساني أوّلاً ، ثمّ بقية الأقوال ثانياً.
فقوله مركّب من أُمور :
١. واجب بالوجوب العقلي.
٢. ليس واجباً بالوجوب الشرعي.
٣. منهي عنه بالنهي السابق الساقط.
٤. انّ أثر النهي ـ وهو العقاب ـ باق.
وإليك دراسة الأُمور الأربعة :
أمّا الأوّل ، فلاستقلال العقل بوجوب الخروج والتخلّص ، لأنّه الطريق الوحيد للتخلّص من أشدِّ المحذورين بارتكاب أقلّهما ، فلو دار الأمر بين قليل العصيان وكثيره فالعقل يستقل بتقديم الأقل.
وأمّا الثاني ، أي ليس محكوماً بحكم شرعي من الوجوب ، وذلك لأنّه لو كان واجباً فإمّا أن يكون وجوبه نفسيّاً أو مقدّمياً.
أمّا النفسي فلم يرد في الشرع ما يدلّ على وجوب الخروج من المغصوب وإنّما ورد المنع عن التصرّف في المغصوب.
وأمّا الغيري فهو فرع القول بأنّ حرمة الشيء تلازم وجوب ضدّه العام ، أعني : تركه ، كحرمة الغصب الملازم لوجوب تركه ، فإذا وجب الترك تجب مقدّمته ، أعني : الخروج حيث إنّه مقدمة لترك الغصب ، أو يقال ـ كما يأتي عن