أ. إذا تخلّف السائق عن مراعاة قوانين المرور ، فيمكن للحاكم تأديبه بأحد أمرين :
١. الحكم عليه بتأدية غرامة نقدية.
٢. الحكم عليه بزجّه في السجن.
ب : من أفطر في شهر رمضان متعمداً فللمولى أن يوبخ المكلّف بأحد الأُمور الثلاثة المعروفة بخصال الكفارة.
إلى غير ذلك من الأمثلة.
فبما انّ إيجاب واحد معيّن خال عن الوجه ، وكلّ منهما محصّل للغرض فعندئذ يخاطب المكلّف بإيجاب الجميع لكن على وجه التخيير لأجل وحدة الغرض ، وهذه النظرية تشارك نظرية المحقّق الخراساني من جهة ، وتفارقها من جهة أُخرى. أمّا المشاركة فهي إيجاب الجميع لكن على وجه التخيير. وانّ الوجوب التخييري نحو من الوجوب.
وأمّا المفارقة فتفارقها بوحدة الغرض على هذه النظرية وكثرتها على نظرية المحقّق الخراساني.
وكلتا النظريتين تستمدان من أنّ الوجوب التخييري نحو من الوجوب كالتعييني ولكن يفارق التخييريُ ، التعيينيَ باكتفاء المولى بالإتيان بأحد الأطراف في الواجب التخييري دون الواجبات التعيينية ، ويعود وجهه إلى وحدة الغرض في الأوّل وتعدّده في الثاني حسب ما بيّناه.
وأمّا على مختار المحقّق الخراساني فالاكتفاء في الأوّل بأحد الأطراف لأجل امتناع الجمع بين الغرضين في التخييري ، وإمكانه في الواجبات التعيينيّة.
وبذلك تقدر على الذبّ عن الإشكالات الثلاثة.