لتخصيص النّزاع بالمشتقّات بل يعمّ الجوامد الّتي واجدة لهذا الملاك مثل الزّوجيّة والرّقيّة الثّابتة للزّوج والرّقّ وأمثال ذلك ولذا نقل عن الإيضاح في باب الرّضاع في مسألة من له زوجة صغيرة ارتضعت عن زوجتيه الكبيرتين : أنّه لا إشكال في حرمة المرضعة الأولى مع الدّخول بالكبيرتين ، وأمّا المرضعة الثّانية ففي تحريمها خلاف واختار والدي المصنّف وابن ادريس تحريمها أيضا لأنّه هذه يصدق عليها أمّ الزّوجة ولا يشترط بقاء المبدا في صدق المشتقّ انتهى ما هذا حاصله. والإنصاف أنّ هذا ونظائره من المفاهيم ممّا ينبغي وقوعها في البحث وجعلها من صغريات النّزاع إن كان النّزاع في المشتقّ في الأمر العقليّ كما عرفت وجهه في بعض المقدّمات لوجود الملاك القطعيّ فيها وأمّا إن كان النّزاع في الأمر اللّغويّ فسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
ثمّ إنّ هاهنا إشكالا في الفرع المزبور وهو أنّه يمكن انقداح النّزاع في المرضعة الأولى أيضا كما في المرضعة الثّانية بتقريب أنّ الأمومة والبنتيّة متضايفان وهما متكافئان قوّة وفعلا فلا يفرض ان تكون الزّوجيّة للصّغيرة ثابتة في هذا الآن ولم تكن بنتا كي تتّصف المرضعة بأمّ الزّوجة إذ في مرتبة حصول وصف الأمومة للمرضعة يحصل وصف البنتيّة للمرتضعة ويزيل الزّوجيّة من الصّغيرة في هذه المرتبة للمرتضعة فلا تكون البنت زوجة إذ البنتيّة والزّوجيّة متضادّتان في لسان الشّرع فلا يجتمعان فإذا لم تكن زوجة كيف تتّصف أمّها الرّضاعيّ بأمّ الزّوجة؟
قلنا في الجواب : إنّه لا شكّ ولا شبهة في أنّ الامومة والبنتيّة مزيلة للزّوجيّة وإزالة الزّوجيّة معلولة لو صفي الامومة والبنتيّة فالإزالة متأخّرة رتبة عن البنتيّة والأمومة تأخّر المعلول عن العلّة فحينئذ لا بدّ أن يفرض وصف الزّوجيّة مع وصفي الأمومة والبنتيّة في رتبة واحدة حتّى يمكن عروض الإزالة مستندا الى وصف البنتيّة على الزّوجيّة فالزّوجيّة مع الأمومة والبنتيّة مفروضة كلّها في مرتبة واحدة فتتّصف في هذه المرتبة الأمّ المرضعة بأمّ الزّوجة فالنّزاع يختصّ بالثّانية دون الأولى.