يكون واجبا نفسيا وإن كان له آثار وخواصّ مترتّبة عليه في الواقع إلّا أنّ تلك الخواصّ ليست ممّا يبعث إليها في مدلول الدّليل ولا تكون متعلّقة للإيجاب والبعث ، فملاك النّفسيّة هو الوقوع بنفسه متعلّق الطّلب والبعث.
وأمّا الطّهارات الثّلاث فمفاد أدلّتها شرطيّتها للصّلاة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
وأمّا في مقام الشّك وما يقتضيه الأصل فقد أفاد المحقّق الخراسانيّ (قده) : أنّ الأصل يقتضي الوجوب النّفسيّ لأنّ الغيريّ لمكان تعلّقه بالغير فيه مئونة زائدة فمقتضى إطلاق الهيئة هو النّفسيّ وجب شيء آخر أو لا فإنّ حقيقة الغيريّة هي أنّ وجوبه مشروط بوجوب الغير واشتراطه هذا نحو من التّقيّد من قبل الغير. ففيه أنّ وجوب الغير معلول الوجوب النّفسيّ ومتأخّر عنه فلا يمكن أن يتقيّد بالعلّة المتقدّمة عليه وهذا ليس إلّا التّجافي من المرتبة فلا يمكن كون الغيريّة بمعنى التّقيّد إلى الغير ، فالّذي يصحّ أن يقال إنّ مقتضى ظاهر عنوان الخطاب وانصرافه هو الوجوب النّفسيّ لا الغيريّ كما لا يخفى ، وهذا غير قضيّة الإطلاق ومقدّمات الحكمة فإنّها لا تجري فيما ليس قابلا للتّقييد ، لما عرفت أنّ الإطلاق والتّقييد متعاكسان فما لا يمكن تقييده لا يمكن إطلاقه وبالعكس.