الصفحه ٨٢ : النزاع بالمشتق (فان ابيت الا عن اختصاص النزاع المعروف
بالمشتق) بوصفه
العنوانى (كما
هو قضية الجمود على
الصفحه ١١٤ : فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع والرتق) الامر (الثانى) [الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما] لا يخفى انه
الصفحه ١٢٢ : باسم الكبرى فلاحظ
وتدبر (الامر
السادس الظاهر) ان القول (بانه
لا يعتبر فى صدق المشتق وجريه على الذات
الصفحه ٨٠ : الكلام على المشتق اعلم (انه اختلفوا فى ان
المشتق) هل هو (حقيقة فى خصوص ما
تلبس بالمبدإ فى الحال او فيما
الصفحه ٩٢ :
المجازية (لا
يقال يمكن ان يكون المراد بالحال فى العنوان) وان كانت دلالة المشتق على ذلك مجازيه هو
الصفحه ١٠٤ :
لو
سلم لم يكن يستلزم جرى المشتق على النحو الثانى كونه مجازا بل يكون حقيقة لو كان
بلحاظ حال التلبس
الصفحه ١١٥ : رحمهالله حيث) نظر الى كلامهم فى الماهية ظن ان كلامهم فى المشتق
والمبدا من هذا الباب و (توهم
ان مرادهم انما
الصفحه ١٠٠ :
حال الانقضاء (ثم
لا يخفى انه) ربما فرق البعض بين المشتقات وضعا بين الماخوذ من الفعل المتعدى او
الصفحه ١٠٣ : علية
المبدا للحكم مع كفاية مجرد) صدوره وصحة (جرى المشتق عليه ولو فيما مضى) كما فى سائر موضوعات الاحكام
الصفحه ١٠٥ : مفاهيم الجوامد كذلك الحال فى مفاهيم المشتقات بل لو اوجب
ذلك تركيبا حقيقيا لامتنع معرفة الاشياء باجناسها
الصفحه ١٠٦ : ومستبعد الصدور من مثله
اذ المدعى الذى حققه الشريف وحققناه هو كون المشتق بسيطا بما ان الذات مراده منه
وجار
الصفحه ١٢٠ : لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق) بين الذات التى يجرى عليها المشتق والمبدا (وذلك لما عرفت من
كفايت
الصفحه ١٦٢ : الصيغة لا تدل الا على الماهية ضرورة ان المصدر ليس مادة لسائر المشتقات بل
هو صيغة مثلها كيف وقد عرفت فى
الصفحه ٨١ : عدم الجواز
شرعى لا وضعى (و) مثل ذلك (اختلاف التلبسات حسب تفاوت مبادى
المشتقات بحسب الفعلية والشأنية
الصفحه ٩٠ : بعض الكلام والاعادة مع
ذلك لما فيها من الفوائد والإفادة فافهم
رابعها
ان اختلاف المشتقات فى المبادئ