التبادر من علائم الوضع كما لا يخفى وثانيا انا لو سلمنا سقوط الظهور فى التركيب المذكور لشهرة استعماله فى نفى الصفة كما ادعى فما اسقط ظهور الطائفة الاولى بل صراحتها فى ان تلك المعانى الموصوفة بهذه الصفات هى الصحيحة فيتم المطلوب بمقدمتين برهانيتين الاولى ان هذه الالفاظ موضوعة للمعنى المخترع وقد عرفت دليله الثانية ان المعنى المخترع هو الصحيح وبرهانه هذه الاخبار واثبات كون الموضوع هو الصحيح غير اثبات اصل الوضع للصحيح ولعله اشار بالتامل الى ذلك واعلم انه لا خصوصية للفظ الصلاة فى هذا التركيب بل كلما استعمل فيه هذا التركيب كان من نفى الحقيقة ولو مجازا تنزيلا لذهاب صفة الكمال منزلة ذهاب الجزء المقوم الذى ينتفى الكل بانتفائه ولذا كان فى مقام المجازية فى غاية البلاغة لبيان ترغيب العبد وحثه على العمل فان الذى يزعجه ويسوقه الى العمل نفى الحقيقة لا نفى الكمال فحملها على ذلك قصور عن معرفة مواقع المقال (رابعها دعوى القطع) (بان طريقة دعوى القطع) الحاصل من الاستقراء (بان طريقة) المخترعين للمركبات على اختلاف اصنافها (الواضعين) لها الفاظا مخصوصة (وديدنهم) عند الوضع هو (وضع الالفاظ للمركبات التامة كما هو قضية الحكمة الداعية له) وهى الحاجة الى التفهيم والتفهم (والحاجة وان دعت احيانا الى استعمالها فى الناقص ايضا إلّا انه لا يقتضى ان يكون) الاستعمال (بنحو الحقيقة ولو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة الواجد والظاهر) بل هو كالمقطوع به (ان الشارع غير متخطئ عن هذه الطريقة ولا يخفى ان هذه الدعوى وان كانت) عند المصنف (غير بعيدة) ولا موثوق بصحتها (إلّا انها) عندى غير (قابلة للمنع) اصلا (فتأمل جيدا) هذا كله فى الكلام على ادلة الصحيحى (وقد استدل للاعمى ايضا بوجوه) (منها تبادر الاعم) (وفيه انه قد عرفت الاشكال فى تصوير الجامع الذى لا بد منه) اذ هو الاعم المدعى تبادره (فكيف يصح معه دعوى التبادر) (ومنها عدم صحة السلب عن الفاسد) (وفيه منع لما عرفت) من صحة السلب ومما دل على ما يقتضى صحة السلب (ومنها صحة التقسيم الى الصحيح والسقيم وفيه انه انما يشهد على