على الاول فى الرواية جامع مانع بخلافه على الثانى اللهم إلّا ان يقال ان
الخالى صلاة حكما لا موضوعا وهو كما ترى فتدبر فانه لا يخلو عن دقة واما استبعاد
ذلك (لاستلزامه
كون استعماله فى الجامع فى مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء والصلاة معراج المؤمن وعمود
الدين والصوم جنة من النار مجازا او منع استعمالها فيه وكل منها بعيد الى الغاية
كما لا يخفى على اولى النهاية) فليس بشيء اذ لا ريب فى عموم لفظ الصلاة فيه لكل فرد
اما لان المفرد المعرف يفيد العموم او للاطلاق وقرينة الحكمة ولا مانع عن كون
المذكورات اوصافا لكل فرد اذ ليس فى الفرد جزء خارج عن الماهية ليحصل الفرق بين
كونه وصفا للماهية او للفرد ولان ارادة الفرد من حيث تحقق الماهية فيه عين ارادة
الماهية فلا تكون هذه الروايات شاهدا على استعمالها فى الجامع كما لا يخفى نعم ذلك
لا يمكن فى الرواية التى ذكرناها ومنها يعلم عدم امكان منع الاستعمال واما استلزام
المجازية فهو حق لا محيص لهم عنه وما يظهر منه استعمالها فى الطبيعة اكثر مما يظهر
منه استعمالها فى الفرد خصوصا فى كلام النبى (ص) كما لا يخفى على المتتبع فسقطت
على ذلك ثمرة النزاع فى ثبوت الحقيقة الشرعية لانها مهما وردت فى كلامهم مستعمله
فى الطبيعة فهى مجاز وذلك عين القول بالنفى بحسب الثمرة اذ ما به تظهر الثمرة
كالمعدوم وهذا مضافا الى ان الالتزام بكونها مجازا عن المعنى الشرعى ليس باولى من
الالتزام بمجازيتها حينئذ عن المعنى اللغوى بل لعل قول الباقلانى ارجح من الجميع
على هذا التقدير لعدم لزوم مجاز فيه ابدا (ومنها) ما قيل من (ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على القول
الصحيحى) (وعدم جواز الرجوع الى
اطلاقه فى رفع الشك فيما اذا شك فى جزئية شيء للمامور به او شرطيته اصلا وجواز
الرجوع اليه فى ذلك على القول الاعمى فى غير ما احتمل دخوله) فى نفس القدر المشترك الاعم من الاجزاء التى على تقدير
دخولها (فيه) تكون مقومة له فيتبعها وجودا وعدما فيكون بالنسبة الى
مثل هذا المشكوك مجملا كما هو عند الصحيحى اما فى غير ذلك (مما شك فى جزئيته او
شرطيته) فيرجع الى
الاطلاق وبه تظهر التمرة بين القولين نعم لا يتحقق الاطلاق ويكون