من طرف الوجود فعلى ضرورة ان وجود الضد موقوف فعلا على عدم المانع) لتحقق جميع أجزاء علة وجوده ما عدا عدم المانع (بخلاف التوقف من طرف العدم) فانه لا يكون فعليا بل لا يعقل ذلك فيه (فانه يتوقف على ثبوت) جميع أجزاء علة وجوده من (المقتضى له مع شراشر شرائطه غير عدم وجود ضده) فيكون عدمه حينئذ موقوفا فعلا على وجود ضده اذ لولاه لوجد فعلا لتمامية علة وجوده (ولعله) اى ثبوت باقى أجزاء العلة (كان محالا لاجل انتهاء عدم وجود احد الضدين مع وجود الآخر الى عدم تعلق الارادة الأزلية به وتعلقها بالآخر حسبما اقتضته الحكمة البالغة) كما هو الحال فى الاضداد المشاهد وجودها مع المعلوم عدمها فانه لا يمكن ان يقال ان المانع عن سواد الابيض وجود البياض وهكذا فى الباقى (فيكون العدم دائما مستندا الى عدم المقتضى فلا يكاد يكون مستندا الى وجود المانع كى يلزم الدور. إن قلت هذا) مسلم فيما (اذا لوحظا منتهيين الى ارادة شخص واحد واما اذا كان كل منهما منتهيا لارادة شخص فاراد مثلا احد الشخصين حركة شيء واراد الآخر سكونه فيكون المقتضى لكل منهما حينئذ موجودا فالعدم لا محالة يكون فعلا مستندا الى وجود المانع) ويكون الدور بحاله (قلت هاهنا ايضا) عدم الضد (مستند الى عدم قدرة المغلوب منهما فى ارادته وهى) اى القدرة شرط وهو احد أجزاء العلة التامة لانها عبارة عن المقتضى والشرط وعدم المانع والمقتضى فى المقام وان كان هو الارادة إلّا ان الشرط هو القدرة فهى (مما لا بد منه فى وجود المراد ولا يكاد يكون) وجوده (بمجرد الارادة بدونها) اى بدون القدرة ومن المعلوم ان وجود الحركة فى الشيء الذى اراد الآخر سكونه لم يستند الى مجرد ارادة المحرك وانما استند الى قوة فيه غير موجودة فى الطرف الآخر فاذا كانت الحركة مستندة الى هذه القوه كان السكون بالضرورة مستند الى عدمها فى الطرف الآخر (لا الى وجود الضد لكونه) اى وجود الضد (مسبوقا بعدم قدرته كما لا يخفى) والمعلول يستند الى اسبق العلل هذا غاية ما قيل او امكن ان يقال فى رفع الدور وهو (غير سديد فانه وان كان قد ارتفع به الدور إلّا ان غائلة لزوم توقف الشيء على ما يصلح