وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٠٤) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
________________________________________________________
الأشياء ، والذين لا يعقلون هم أتباعهم المقلدون لهم (قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا) أي يكفينا دين آبائنا (أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ) قال الزمخشري : الواو واو الحال ، دخلت عليها همزة الإنكار ، كأنه قيل : أحسبهم هذا وآباؤهم لا يعقلون ، قال ابن عطية : ألف التوقيف [الاستفهام] دخلت على واو العطف ، وقول الزمخشري أحسن في المعنى (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) قيل : إنها منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقيل : إنها خطاب للمسلمين من ذرية الذين حرّموا البحيرة وأخواتها ، كأنه يقول : لا يضركم ضلال أسلافكم إذا اهتديتم ، والقول الصحيح فيها ما ورد عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال : «سألت عنها رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فقال : مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ، فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ، ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك بخويصة نفسك وذر عوامهم» (١) ومثل ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ليس هذا بزمان هذه الآية قولوا الحق ما قبل منكم ، فإذا ردّ عليكم فعليكم أنفسكم (شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ).
قال مكي : هذه الآية أشكل آية من القرآن إعرابا ، ومعنى ، وحكما ، ونحن نبين معناها على الجملة ، ثم نبين أحكامها وإعرابها على التفصيل ، وسببها أنّ رجلين خرجا إلى الشام ، وخرج معهما رجل آخر بتجارة ، فمرض في الطريق فكتب كتابا قيد فيه كل ما معه ، وجعله في متاعه وأوصى الرجلين أن يؤديا رحله إلى ورثته فمات فقدم الرجلان المدينة ، ودفعا رحله إلى ورثته ، فوجدوا فيه كتابه وفقدوا منه أشياء قد كتبها ، فسألوهما فقالا لا ندري هذا الذي قبضناه ، فرفعوهما إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فاستحلفهما رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فبقى الأمر مدّة ، ثم عثر على إناء عظيم من فضة ، فقيل لمن وجده عنده من أين لك هذا ، فقال اشتريته من فلان وفلان ، يعني الرجلين ، فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوسلم رجلين من أولياء الميت أن يحلفا فحلفا واستحقا ، فمعنى الآية : إذا حضر الموت أحد في السفر ، فليشهد عدلين بما معه ، فإن وقعت ريبة في شهادتهما حلفا أنهما ما كذبا ولا بدّلا ، فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الميت ، وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما إعراب الآية ، وشهادة بينكم مرفوع بالابتداء وخبره : اثنان التقدير شهادة بينكم شهادة اثنين أو مقيم شهادة بينكم اثنان إذا حضر أي قارب الحضور ، والعامل في إذا المصدر الذي هو شهادة ، وهذا على أن يكون
__________________
(١). ورد هذا الحديث بلفظ قريب منه في جامع الترمذي وسنن ابن ماجة في كتاب الفتن عن أبي ثعلبة الخشني.