الصفحه ٥٣ : بنيت على قاعدة لا ضرر ولا ضرار
*
المبحث الثالث : تزاحم الأضرار وكيفيّة علاجه
الصفحه ٥٧ : وكيفيّة علاجه.
الصفحه ١٢٩ : ء لأساليب علاجه يدعونا لأن نتحدّث عن :
أولا
: معنى التزاحم
والمرجّحات التي عرضها الأصوليّون لتقديم بعض
الصفحه ٧١ : :
(١) أنّهما من
قبيل النقيضين ؛ فيكون معنى الضرر بناء على هذا القول : هو عدم المنفعة ، وإليه
ذهب الطوفي من
الصفحه ٧٥ :
(٢) أنّها
نافية ، والقائلون بالنفي مختلفون ، وأهمّ أقوالهم قولان :
أ ـ أنّها وردت
للنفي
الصفحه ٢٢٠ : نوى». (١)
وما رواه أبو
عثمان عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال :
«لا قول إلّا بعمل
ونيّة
الصفحه ١٦٩ : الحجّية سبق أن ذكرنا بعضها في مصدر القاعدة ، نذكر
أهمّها :
أوّلا : قوله تعالى : (وَجاهِدُوا فِي اللهِ
الصفحه ٧٢ :
القول المختار
والمتبادر من
هذه الأقوال عرفا هو القول الثالث ، والتبادر ـ كما يقولون ـ علامة
الصفحه ٧٣ : بمعنى تكرار صدور المبدأ من الفاعل الكاشف عن تعنّته في
إلقاء الضرر على الغير. (٣)
القول المختار
الصفحه ١٢٨ : (١) ، وقاعدة «من أتلف مال غيره فهو له ضامن» تبقى محكّمة ،
ويترتّب أثرها عليها.
والقول بأنّ
الإذن الشرعي ينافي
الصفحه ١٥٧ : : قوله تعالى : (وَجاهِدُوا فِي اللهِ
حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
الصفحه ٦٨ :
يحضره الفقيه للصدوق ، في معرض احتجاجه قال : وكيف صار الإسلام يزيده شرّا؟! مع
قول النبيّ
الصفحه ٧٤ : في
قولين رئيسين :
(١) أنّها
ناهية (١) ، فيكون معناها : أنّ الشارع حرّم الضرر والضرار ، نظير ما ورد
الصفحه ٧٦ :
وهذا القول وإن
نسب إلى بعض أكابر العلماء ، إلّا أنّني لا أظنّه مراده ، وربما أراد المعنى
الثاني
الصفحه ١٢١ : : الآيات الكريمة التي عرضت لأحكام المضطرّ إلى أكل
الميتة ، مثل قوله تعالى : (فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ باغٍ