بخاتمه في ركوعه ...
ولو أحيا أرضا بنيّة جعلها مسجدا أو رباطا أو مقبرة ، فالأقرب أنّها لا تصير إليه بالنيّة ، بل لا بدّ من صيغة الوقف.
ولا بدّ من النيّة في صيغ العقود والإيقاعات عندنا ، وهو القصد إلى ذلك اللّفظ المعيّن مريدا به غايته ... أمّا النيّة في اليمين فالظاهر اعتبارها إذا كان اللّفظ صالحا لها.
وينبغي المحافظة على النيّة في كبير من (١) الأعمال وصغيرها ، وتجب إذا كانت واجبة ، فينوي عند قراءة القرآن العزيز قراءته وتدبّره وسماعه واستماعه وحفظه وتجويده وترتيله ، وغير ذلك من الغايات المجتمعة فيه ، وينوي للسعي إلى مجلس العلم والحضور فيه ، ودخول المسجد ، والاستماع ، والسؤال ، والتفهّم ، والتفهيم ، والتعلّم ، والتعليم ، والتسبيح ، والفكر ، والصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم) ، والرضا عن الصحابة والتابعين ، والترحّم على العلماء والمؤمنين ، ولعيادة المريض والجلوس عنده والدعاء له ، وزيارة الإخوان ، والسلام عليهم ، وردّ السلام ، وحضور الجنائز ، وزيارة المقابر ، والسعي في حاجة أخيه ، وفي حاجة عياله والنفقة عليهم ، والدخول إليهم ، وينوي عند الضيافة وإجابة السؤال في الضيافة ، بل ينوي عند المباحات ، كالأكل والشرب والنوم ، قاصدا حفظ نفسه إلى الحال الذي ضمن له من الأجل فيه (٢) ، قاصدا التقوّي على عبادة الله تعالى». (٣)
__________________
١ ـ في المصدر بدون «من».
٢ ـ في المصدر بدون «فيه».
٣ ـ نقلت هذه المقاطع من مواضع عدّة من المصدر ، مع تصرّف وتقديم وتأخير في النقل. نضد القواعد الفقهية : ١٧٩ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٩٢ ، ٤٠٥ ، ٤٠٦.