سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق
ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغترف به ، ويداه قذرتان ، قال :
«يضع يده ويتوضّأ
ويغتسل ، هذا ممّا قال الله تعالى : (وَما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...)».
وفي «التهذيب»
أيضا عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال :
«لا ينبغي إلّا أن
يكون ناسيا» ، ثمّ قال : «إنّ
رسول الله صلىاللهعليهوآله أتاه
أناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله ، حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم :
حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخّروه إلّا قدّموه ، فقال : لا
حرج».
وفي الكافي
للكليني عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول :
«الحامل المقرب ،
والمرضع القليلة اللّبن ، لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ؛ لأنّهما لا
تطيقان الصوم ، وعليهما أن يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم يفطر فيه بمدّ من
طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد».
وفي التهذيب
للشيخ الطوسي عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام قال :
«زكاة الفطرة صاع من
تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من الأقط ، عن كلّ إنسان حرّ ، أو
عبد صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج».
__________________