قاعدة مستقلّة يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى.
نعم ؛ لو أمكن
أن نتصوّر أنّ ترك محرّم ما ـ وهو عدم ـ يمكن أن يكون علّة في إحداث ضرر ما ؛ يكون
ذلك مشمولا للقاعدة ، إلّا أنّنا لا نتصوّره في جلّ المحرّمات ؛ فهي إذا خارجة عن
هذه القاعدة تخصّصا.
وما يقال عن
المحرّمات بالتقريب الذي ذكرناه يقال عن الأمور العدميّة.
رابعا : القاعدة والأمور العدميّة
ويقصد بالأمور
العدميّة : الأمور التي لم يرد من الشارع حكم فيها ، وعدم وروده يستلزم الضرر.
فالشارع ـ مثلا
ـ لم يشرّع الضمان على الدولة لإنسان ما إذا تلف ماله بآفة سماويّة ، وبما أنّ عدم
تشريعه ضرر على ذلك الإنسان ، فهل يمكن أن نرفع هذا العدم بقاعدة (لا ضرر)؟ ورفع
العدم معناه إيجاد الضمان في المثال ؛ فنحكم بضمان الدولة لهذا الإنسان استنادا
إلى هذه القاعدة.
والجواب على
ذلك بالنفي ، ويتّضح ممّا سبق أن ذكرناه من أنّ هذه القاعدة إنّما
__________________