الصفحه ٤٠ :
الخطاب كذلك ممتنع فى المقام لان الخطاب المشروط فيما امكن امتثاله فى ظرف حوصل
شرطه كما اذا قيل للخارج عن
الصفحه ٣٢ :
لانه لم يتعلق
النهى بعنوان انه لا تكن فى بيوت الظالمين او النيران او السبع والكنائس والامر
الصفحه ٣٦ :
فى القسم الاول لان الكراهة لما كانت مشتملة على الرخصة فى الفعل فلا يزاحم الوجوب
او الاستحباب
(نعم
الصفحه ٨ :
فلا محالة يمتنع
الاجتماع لانه لو كان الفرد متعلقا للتكليف مع الخصوصية فالخصوصيتان وإن كانتا
الصفحه ١١ : للفعلى لان السالبة بانتفاء الموضوع تعم الانشائى بمعنى
الشأنى المقابل للفعلى ولكن لا بهذا المعنى بل بنحو
الصفحه ١٥ : فى مورد الجهل لان تزاحم الحكمين اذا كان
من جهة القدرة فيه علم المكلف بهما لانه لو علم بهما فيتزاحم
الصفحه ٣٠ : الملاك ففى هذا
القسم لا يفيد امكان الخطاب وفى هذا القسم ليس للمترتب ولا المترتب عليه ملاكه
لانه اذا كان
الصفحه ٣١ : العبادة علم
بالغصب او جهل وما فى الكفاية من تصححها بالملاك فى مورد الجهل لا يستقيم اصلا لان
الفرد اذا صار
الصفحه ٩ :
تعلق الارادة
بالخصوصيات فاذا كان هذا حال الفاعل فكيف يامر الامر بالخصوصية لان كل ما لا يمكن
ان
الصفحه ٣٧ :
فرق بينهما ولازم
هذا الدليل الثانوى صحة الصلاة اذا اضطر الى لبس غير المأكول فيها فضلا عما اضطر
الصفحه ٣٨ : من امكان تعلق الامر والنهى بفعل واحد اذا كان الامر
والنهى مختلفا فالخروج منهى عنه قبل الدخول لان
الصفحه ١٦ : ليظهر لك ما ذكره الاعلام كما
فى التقرير والكفاية.
اذا عرفت ذلك
فنقول الاقوال فى الجهة الاولى ثلاثة
الصفحه ٣٥ :
(فالاول) كالنذر فانه
اذا نذر صلاة الليل فكما ان الامر الاستحبابى متعلق بذات العبادة وقصد الامتثال
الصفحه ٤ :
(الثانى) ان اختلاف
المتصورات والمفاهيم لا يجدى فى الباب شيئا لان المفاهيم وهى المدركات العقلانية
الصفحه ١٢ : اكرم العالم ولا تكرم الفاسق لان متعلق الاكرام فى كلا
الخطابين اخذ الذات فيه فالجهتان لا محالة تعليليتان