العنوانين حركة
إلّا انها مندكة فيهما فاذا فرضنا اجتماع العنوانين من الاكل والشرب او الشرب
والنوم محالا مع فرض العموم من وجه فمعناه اجتماع عنوانين اللذين يتقوم كل منهما
بالحركة او يتقوم الحركة بكل منهما ففى الواقع يكون فى المجمع حركتين وان لم يظهر
فى الخارج الا حركة واحدة عددية فلو سلم لمتوهم امكان الاثنينية فى العنوانين فلا
بد ان يلتزم باثنينية الحركة المتقومة بهما.
(ثم) ان هذا كله
فى الجهة الاولى واما الكلام فى الجهة الثانية فالحق عدم كفاية المندوحة وخروج
الفرد المزاحم مع المحرم الذى لا بدل عنه عن اطلاق الامر ونحن بينا توضيح هذا فى
باب التزاحم فالحق هو الامتناع من الجهة الثانية لان المتحد مع المحرم بحسب
الايجاد لا يمكن ان يتعلق به الامر لخروجه عن قدرة المكلف من جهة تزاحمه مع الحرام.
(وبالجملة) فكما
انه فى غير مورد المندوحة كالمحبوس فى المكان المغصوب لا يمكن ان يتوجه اليه الامر
بالصلاة والنهى عن الغصب فلا محالة يسقط عنه خطاب المهم ويبقى الاهم فكذا فى صورة
المندوحة لان القدرة على اصل الطبيعة لا تكفى لتعلق الامر بالفرد الغير المقدور
شرعا فالقول بان الانطباق قهرى والاجزاء عقلى لا محصل له
(ثم انه ينبغى
التنبيه على امور) الاول قد اشرنا فى الامر العاشر انه بناء على الامتناع يصير مسئلة
الاجتماع من قبيل النهى فى العبادة وبناء على الجواز من صغرويات باب التراحم فيصح
الصلاة بناء على الجواز فى مورد الجهل انما الاشكال انه بناء عليه يلزم الصحة حتى
فى مورد العلم بالغصبية لان الامر المتعلق بالطبيعة وان لم يشمل هذا الفرد لابتلاء
المزاحم الا يمكن توجه الامر اليه بنحو الترتب كما فى تزاحم الضدين بل يصح ولو
قلنا ببطلان الترتب