الغصب وفى حيثية
الاصدارية لا يوجد شرب ماء الغير الا بالغصبية وهذا بخلاف الحركة الصادرة من
المكلف فى حال الصلاة فان فعل المكلف يوجه بجهتين متغايرتين بالذات كما انه لو امر
بالشرب المطلق وينهى عن الغصب كذلك يدخل فى محل فان الفعل الصادر وهو الشرب موجه
بجهتين متغايرتين من حيث ذات متعلق الامر والنهى فان متعلق الامر هو الشرب لا شرب
الماء فاذا جمع المكلف العنوانين المتغايرتين بذاتهما فى مصداق واحد فاوجد الماهيتين
بوجود واحد (وبالجملة) محل البحث يجب ان يكون موردا امكن دخوله فى تركيب الانضمامي
حتى يصير من قبيل المتلازمين فيجوز ودخوله فى الاتحادى حتى يكون من قبيل
المتعارضين فيمتنع فكما ان الشخص المتصف بالعلم عين المتصف بالفسق فكك شرب ماء
الغير عين التصرف الغصبى والانفاق بمال كك ايضا.
(العاشر) انه ظهر مما قدمنا
فى صدر البحث ان النزاع فى الجهة الاولى انما هو نزاع صغروى ومحل البحث انه نحو صل
ولا تغصب هل من المتعارضين اى ان الجهتين تعليليتان او ليسا منهما بل الجهتين
تقييديتان فلا تعارض بين الخطابين والنزاع فى الجهة الثانية من صغرويات التزاحم اى
لو قلنا بالجواز وان الصلاة ملازم مع الغصب لا متحد معه فيقع النزاع فى ان هذا
الفرد الملازم للغصب المتزاحم مع خطاب لا تغصب فى مقام الامتثال هل يكفى اعتبار
المندوحة لصحة تعلق الامر بهذا الفرد او لا يكفى بعبارة اخرى لو بنينا فى الجهة
الاولى بالجواز وقلنا ان الجهتين تقييديتان فهل الصلاة فى سعة الوقت فى الدار
المغضوبة صحيحة لو امكنه الصلاة فى خارج الدار او لا لمزاحمته مع الغصب والمحقق
الثانى ومن وافقه يقول بالصحة لان القدرة على الطبيعة تكفى لتعلق الامر بهذا الفرد
الغير المقدور شرعا لان الانطباق قهرى والاجزاء عقلى والمشهور