الصفحه ١٣ :
كاشف عن ان محل
النزاع يختص بالعامين من وجه فى نفس متعلقى الخطابين نعم قد يتوهم فى بعض الموارد
ان
الصفحه ١٧ :
منه بحيث يصح حمل
كل منهما على الآخر ومنهما ما يظهر منه ايضا ومن غيره ان متعلق الامر طبيعة الصلاة
الصفحه ٢١ :
تكون جوهرا او
عرضا مثلا كون الشيء فى المكان او الزمان اعم من ان يكون جوهرا ككون زيد فى مكان
او
الصفحه ٣ : .
فالبحث
فى المقام تقع من جهتين الاولى فى كفاية تعدد الجهة وعدمها الثانية فى كفاية
المندوحة وعدمها وتوضيح
الصفحه ٢٠ : (الاول) ان العنوانين المجتمعين من حيث الايجاد والوجود فى مجمع
واحد اللذين بينهما عموم من وجه من حيث
الصفحه ٣٨ :
حتى يجعل التكليف
وسيلة للعقاب وفى الحقيقة كلامه راجع الى كلام الفصول لو كان مراده من الامر هو
الصفحه ٢٣ :
العلم قد يلاحظ مبدأ اشتقاقيا اى بشرط لا عما يعرض عليه الذى هو مقولة من المقولات
وقد يلاحظ مشتقا ولا بشرط
الصفحه ٢٨ : الاولى والثانوى لان مفروض البحث ان العنوانين بينهما
عموم من وجه ومعناه امكان التفكيك بينهما نعم لو لم
الصفحه ٢٤ : كل منها حركة صادرة من الاكل والشارب فهما فعل او وضع
والفعل بمعنى الاخص الذى هو عبارة عن تأثير الفاعل
الصفحه ٢٥ :
والعرض ليس جنسا
فى الجميع فانه مفهوم انتزاعى منتزع من الجميع من حيث عروضها على الموضوع كمفهوم
شي
الصفحه ٣٣ :
لا الامر بصرف
الوجود من الطبيعة والنهى عن فرد فحاله كالامر بالطبيعة واستحباب فرد منه وهذا لا
الصفحه ٨ :
متباينتين إلّا انهما حيث كانت كل واحدة منهما من مشخصات الاخرى اى من لوازم
الوجود لهذا الفرد لا المشخص
الصفحه ٢٧ : هو المضاف ومتعلق النهى هو المضاف اليه وهكذا حال الوضوء واستعمال آنية
الذهب والفضة الذى هو من متعلقات
الصفحه ٣٩ : صاحب المدارك من وجوب النفسى للمقدمات المفوتة وصحة العقوبة على ترك
المقدمة لكان لما اختاره وجه لانه حيث
الصفحه ١٢ : باحدهما تعلق الامر وبالآخر النهى
عموم من وجه كالصلاة والغصب لا فيما لو كان بين متعلقى المتعلقين عموم من