الصفحه ٣٧ : عنه حين ماتت امراة عن زوج وأختين فجمع الصحابة فاستشارهم فقال ارايت لو مات
رجل وترك ستة دراهم وعليه
الصفحه ٢٧ : فى الاكدرية وهى زوج وأم وجدّ واخت فللزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس
وللاخت النصف فتعول الستة الى
الصفحه ٦٣ : ذلك (٢) قطعتن أرحامهن والإجماع على حرمة الجمع بين الأختين من
الرضاع يدل على انه كما يحرم قطيعة وصلة
الصفحه ٣٤ :
يورث أحدهما من
الميت كلالة وهو يعنى الوارث للميّت (أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) اجمعوا على ان المراد بالأخ
الصفحه ٣٩ : (١) جميعا فاذا ماتت عن أبناء عم ثلاثة أحدهم أخ لام لها
والاخر زوج لها يعطى السدس لاحدهم بالاخوة والنصف
الصفحه ١٠ : قال لعكاف بن خالد هل لك من زوجة قال لا قال ولا جارية قال
لا قال وأنت موسر بخير قال وانا موسر قال أنت
الصفحه ٢٣ : ضمن الأولاد (واحِدَةً) قرا نافع بالرفع على ان كانت تامّة والباقون بالنصب على
الخبرية (فَلَهَا
الصفحه ٩ :
كتابيات فعند مالك
والشافعي واحمد ومحمد بن الحسن انه يختار من الأكثر أربعا ومن الأختين ونحوهما
الصفحه ٢٦ : الاية تدل بالمفهوم المخالف وما قبله بالمفهوم
الموافق ان للام مع أخ او اخت واحدة الثلث فانه إذا كان لها
الصفحه ٣٨ :
وليست للميت عصبة يردّ ذلك على اصحاب الفرائض بقدر حصصهم غير الزوجين عند ابى
حنيفة واحمد وقال مالك
الصفحه ٢٥٥ : كُلًّا) اى كل واحد منهما عن الاخر (مِنْ سَعَتِهِ) من غناه وقدرته المرأة بزوج اخر والزوج بامراة اخرى
الصفحه ٦٢ : الإجماع (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) فى محل الرفع عطفا على أمهاتكم وبناتكم يعنى حرمت عليكم
الصفحه ٢٨٤ : لامرئ او حال من المستكن فى هلك والولد يعم الذكر
والأنثى يعنى ليس له ولد ذكر ولا أنثى (وَلَهُ أُخْتٌ
الصفحه ٢٨٥ : وقد قال النسائي لا بأس به وقول الترمذي العمل عليه حكاية عن الإجماع (مسئلة)
واجمعوا على ان للاخت لاب
الصفحه ٥٦ : اخت أبيه او
امه او جده أوجدته لاحد الأبوين أولهما كأنّ المراد بهما على عموم المجاز الفرع
القريب للاصل