البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
١٦/١ الصفحه ١٦٤ :
التقليد حينئذ
مع التمكّن
منه ـ ويتوقّف
حسن الاحتياط
وكفايته في
العبادية على
تعذّره ـ ولو
أدّى اجتهاده
أو
الصفحه ١٦٥ :
استلزم
التكرار مثل
التردّد بين
وجوب القصر أو
التمام فعليه
الاجتهاد أو
التقليد.
٥ ـ
مسألة جواز
العمل
الصفحه ١٦٠ : نماذج من
كتابه :
النموذج
الأوّل
: في التقليد :
«مسألة ١
: يجب على كلِّ
مكلّف في عباداته
ومعاملاته أن
الصفحه ١٦٢ :
والتقليد أصبحت
بعد العروة
الوثقى
من القضايا
التي لابدّ أن
يعرفها المكلّف
بوضوح ،
وتبدّل
الزّمان
اقتضى تبدّل
الصفحه ٢٠٧ :
المصنّف في :
هل أنّ وجوب
التقليد أو
الاحتياط أو
الاجتهاد في
العبادات
والمعاملات
هو وجوب
شرعيٌّ أو
عقليٌّ
الصفحه ١٥٩ :
الكتاب على
كتب فرعية ،
هي : ١ ـ التقليد ٢
ـ الطهارة ٣ ـ
الصّلاة ٤ ـ
الصّوم ٥ ـ
الاعتكاف ٦ ـ
الزكاة
الصفحه ١٨٨ : التقليد
المشترك
بينها ، ولو
جمع بين
التلبية
وأحدهما كان
الثاني مستحبّاً
، ولو نوى
ولبس الثوبين
من غير
الصفحه ٢٠٤ :
:
أ ـ التنقيح
: في شرح
العروة
الوثقى تقرير
الشيخ عليّ
الغروي في
عشرة مجلّدات
، مجلّدٌ يبحث
في التقليد
وتسعة
الصفحه ٢٠٥ : والتقليد
والاحتياط ...»(١).
__________________
(١)
التنقيح ١ / ١ ـ ٢.
الصفحه ٤٦٩ : :
التقليد والاجتهاد
؛ ثالثاً :
استقلالية
المرجعية
والحوزة.
الحجم
: وزيري.
عدد
الصفحات : ١٩٧.
نشر
الصفحه ٤٦٧ :
الله(صلى
الله عليه
وآله) : «من مات بغير
إمام مات
ميتةً
جاهلية ، ومن
مات ولم يعرف
إمامه مات
ميتة جاهلية
الصفحه ١٥٨ :
الأنصاري
بتعليق
الحواشي على
هذه الرسائل ...
وبما أنّ
المتأخّرين
لا يجوّزون
العمل بفتوى
الميّت فإنّ
هذه
الصفحه ١٩٦ : يعلم حالها
ألقيت في
الماء ، فإن
طفت على الظهر
فهي ميتة ،
وإن طفت على
الوجه فذكية.
وبيضها يحلّ
الخشن
الصفحه ٢١٩ : الميّت
والمحدث
بالماء
المبذول للأحوج
، وكذا على
باقي
المحدثين ،
وذو النّجاسة
على الجميع.
ويجب
فيه النية
الصفحه ٢٤٥ : وحذف
الهمزة.
وهذه
القاعدة تعود
إليها جميع
رخص الشرع ،
كأكل الميتة
في المخمصة ،
ومخالفة
الحقِّ للتقية