الصفحه ٨١ :
ابن ادريس ومؤلف
الكتاب الفقهي الكبير «شرائع الاسلام» الذي اصبح بعد تأليفه محوراً للبحث والتعليق
الصفحه ٦٤ :
فيما نصّ عليه أصحابنا ، وإنما كثر عددها عند الفقهاء لتركيبهم المسائل بعضها على
بعض وتعليقها والتدقيق
الصفحه ١٦٣ :
الصوم عليه ، بينما يوجد الحكم نفسه بسبب الموضوع ، فوجوب الصوم لا يصبح
فعليا إلا إذا وجد مكلف غير
الصفحه ١٦٤ :
عليها حجة الإسلام.
والفارق بين
هذين القسمين أن المقدمة التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب يتوقف
الصفحه ١٦١ :
الإسلام بوجوب الحج على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في
الشريعة ولو لم يكن يوجد مستطيع
الصفحه ١٥ :
العناصر المشتركة في عملية الاستنباط.
افرضوا أن
فقيها واجه هذه الأسئلة :
١ ـ هل يحرم
على
الصفحه ١٨١ :
خاصة ، وفي هذه الحالة تقدم النص الثاني على الأول ، لأنه يعتبر بوصفه أخص
موضوعا من الأول قرينة
الصفحه ١٢ :
أن الموقف العملي الّذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة في الواجبات هو «أن يفعل»
وفي المحرمات هو «أن
الصفحه ٧٠ :
إلا بالنسبة إلى شخصين جاء النص على أنهما تلمذا على الشيخ في النجف ، وهما
الحسين ابن المظفر بن علي
الصفحه ٨٦ : أفقهم واقتصارهم في
بحوثهم الفقهية على أصول المسائل وانصرافهم عن التفريع والتوسع في التطبيق. وفي
النقطة
الصفحه ١٢٨ :
ولكن الفعل مع هذا لا يدل على المعنى الاسمي فحسب ، بدليل أنه لو كان
مدلوله اسميا فقط لأمكن
الصفحه ١٤٣ : » ويسمى اللفظ في هذه الحالة «مطلقا».
وعلى هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على
الصفحه ١٨٠ : التناقض ، وهو مستحيل.
٢ ـ قد يكون
أحد الكلامين الصادرين من المعصوم صريحا وقطعيا ، ويدلّ الآخر بظهوره على
الصفحه ١١٢ : ءة ، وهي القاعدة القائلة ان كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم
عليه دليل فلا أثر له على سلوك الإنسان وليس
الصفحه ١٣٠ : الأولى نجد مثلا المعنى الحرفي الّذي تدل عليه هيئة الجملة ـ وهو الربط بين
المبتدأ والخبر ـ ونجد أيضا