الظلم الذي يمنع الظالم عن تصدّي العهد من الإمامة والخلافة.
وعلى كلّ حال فلا أثر للقول بأنّ المشتقّ وضع للأعمّ أو للأخصّ في أمثال تلك الموارد ؛ إذ على كلا الشكلين والتقديرين كانت الأحكام في فعليّتها تابعة لفعليّة العناوين المأخوذة في متعلّقاتها وموضوعاتها ، وبانقضائها وزوالها عن ذات المتلبّس بها تنقضي الحكم من الأصل والأساس كانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه بتاتا.
ومن هذه الناحية لم يذهب أحد من فقهائنا إلى ترتّب أحكام الحائض والنفساء والمستحاضة والزوجيّة وما شاكلها بعد انقضاء المبدأ عنها ، حتّى على القول بكون المشتقّ موضوعا للأعمّ ، بل الحقّ أنّه لم يحتمل ابتناء هذه المسائل وما شاكلها على النزاع في مسألة المشتقّ.
فانقدح لك في نهاية الشوط أنّ المسألة تبقى بلا ثمرة مهمّة ليعتمد عليها.
وقد بقي الكلام بالنسبة إلى ما تقدّم من الفخر الرازي أنّ ما نسبه شيخنا الاستاذ (١) إليه من أنّه اعترف بدلالة الآية الشريفة على عدم لياقة الخلفاء الثلاثة للخلافة الإلهيّة أبدا ، لكونهم متعبّدين للوثن والصنم في زمان معتدّ به في ذلك الزمان فيشملهم قوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) ، فتدلّ على عدم اللياقة إلى الأبد ، غير صحيح ، فمن أراد الاطلاع فليرجع إلى كلامه في كتابه عند استدلاله بالآية الشريفة.
هذا تمام الكلام في بيان استدلال الإمام بالآية المباركة في عدم لياقتهم للخلافة.
وفي الختام فإنّ النتيجة الحاصلة من جميع ما ذكرناه حول القولين بالنسبة إلى
__________________
(١) انظر أجود التقريرات ١ : ٨٢.