قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    المؤلف :ميرزا موسى التبريزي

    الموضوع :أصول الفقه

    الناشر :انتشارات كتبي نجفي

    الصفحات :636

    تحمیل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    56/636
    *

    نفس التكاليف معلومة بالتّفصيل وإن لم يكن هنا خطاب مفصّل أم كان خطابه أيضا مفصّلا أم كانت نفس التكليف مجملا مردّدا خطابه بين خطابين لأنّ جميع ما ذكره من فروع مسألة الخنثى وحكم فيها بالاحتياط من قبيل الاشتباه في متعلّق التّكليف كما يظهر من ملاحظة ما سنتلو عليك في الحاشية الآتية وتوضيح المقام أنّك قد عرفت عند بيان المخالفة العمليّة للخطاب التّفصيلي أنّ المراد من الخطاب التّفصيلي أعمّ ممّا كان الخطاب مبيّنا بحسب موضوعه ومحموله ومتعلّقاتهما بحيث ينحصر فرض الاشتباه فيه في مصاديق موضوعه أو محموله أو متعلّقاتهما ومن ورد خطابين متعلّقين بموضوعين متغايرين ولكن كان بين متعلّقيهما جامع قريب يتضمنه خطاب ثالث في الكتاب والسّنة كالقصر والإتمام لأن خطاب المسافر وإن كان مغايرا لخطاب الحاضر إلا أنّ الخطاب بالصّلاة في الكتاب والسّنّة جامع بينهما فمخالفة خطابي القصر والإتمام مخالفة لهذا الخطاب التّفصيلي ثم إنّ مخالفة الشّارع تارة بمخالفة الخطاب التّفصيلي المذكور بمعنييه وأخرى بمخالفة خطاب مجمل مردّد بين خطابين وثالثة بمخالفة العلم التّفصيلي وإن لم يكن هنا خطاب تفصيلي ومثال الأوّلين واضح وأمّا الثّالث فكحرمة نظر الخنثى إلى أحد الفريقين لأنّه بعد ضمّ قوله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) إلى قوله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ) يحصل علم تفصيليّ بحرمة النّظر إلى البالغ غير المماثل وإن وقع الاشتباه في مصداق هذا التّكليف المفصّل بالنّسبة إلى الخنثى فنظرها إلى الفريقين مخالفة لهذا التّكليف المعلوم تفصيلا واعتبار كون ذلك من قبيل اشتباه الخطاب وتردّده بين خطابين وإن كان صحيحا نظرا إلى توجّه أحد الخطابين إليهما إلا أنّه لا اعتبار بإجمال الخطاب مع العلم التّفصيلي كما أفاده المصنف رحمه‌الله ويظهر أثر الأمرين في تأتي الوجوه الأربعة التي تقدّم في كلام المصنف رحمه‌الله في مخالفة الخطاب المردّد بين خطابين وعدمه لأنّه مع عدم الاعتداد بإجمال الخطاب وجعل المناط في الإطاعة والمخالفة هو العلم التّفصيلي تكون المخالفة في المقام في حكم مخالفة خطاب تفصيلي في عدم الجواز بوجه واحد بخلاف ما لو جعل المناط فيهما هو الخطاب المجمل المردّد بين خطابين فيتأتى في المقام حينئذ الوجوه الأربعة المذكورة وإن كان أقواها حرمة المخالفة مطلقا أيضا وممّا ذكرناه يتّضح ما أورده المصنف رحمه‌الله على المتوهم غاية الوضوح وإن وقع غير واحد في فهم مراده في اشتباه وحيرة وإنّ قوله والتحقيق هو الأوّل إشارة إلى كون المقام من قبيل الاشتباه في متعلق التّكليف المعلوم تفصيلا وإن لم يكن هنا خطاب مفصّل فإنّه في سابق كلامه وإن وصف العلم بحرمة النّظر إلى إحدى الطّائفتين بالإجمال إلاّ أنّ هذا الوصف أنّما هو باعتبار تردّد متعلّق حرمة النّظر بين الطّائفتين وإلاّ فهذا التّردّد لا يضرّ في كون هذا التّكليف معلوما بالتّفصيل كما يظهر ممّا قدّمناه ولذا وصفه بالتّفصيل في قوله لأنّه علم تفصيلا إلى آخره كما تقدّم في الدّخول والإدخال إلخ التّشبيه أنّما هو في عدم العبرة بإجمال الخطاب مع العلم التّفصيلي بالتّكليف إذ قد تقدّم في كلامه كون الدّخول والإدخال بناء على تحقّقهما بحركة واحدة من قبيل ذلك (قوله) أمّا معاملتها مع الغير إلخ اعلم أنّ في حكم الخنثى هنا في غير الأحكام المشتركة بين الرّجل والمرأة وجوها أقواها ما اختاره المصنف رحمه‌الله أحدها وجوب العمل بمقتضى الاحتياط في جميع الموارد التي تعلم كونها حكم الرّجل والمرأة فتجتنب عن لبس الحرير ولو في غير الصّلاة والنّظر إلى المرأة وتكرّر الصّلاة في الجهر والإخفات وتحضّر الجمعة والجهاد وإن كان عدم وجوب الجهاد على المرأة رخصة لا عزيمة لعلمها إجمالا بتوجّه خطاب أحد الفريقين إليها وثانيها جواز العمل بمقتضى أصالة البراءة في جميع الموارد المذكورة بناء على عدم كون العلم الإجمالي منجزا للتّكليف عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط وفي الشّبهة المحصورة ونحوهما وثالثها التّفصيل بين الشّكّ في التّكليف والشّكّ في المكلّف به لجواز العمل بمقتضى أصالة البراءة في الأوّل ووجوب العمل بمقتضى الاحتياط في الثّاني فيجوز لها لبس الحرير والذّهب في غير الصّلاة وكذلك ترك الجهاد ولا يلحق بالدّم الخارج منها حكم الدّماء الثّلاثة وهكذا ويجب عليها التّستر في الصّلاة والاجتناب عن لبس الذّهب والحرير فيها بناء على كون الشّكّ في الأجزاء والشّرائط من قبيل الشّكّ في المكلف به واختاره صاحب الفصول بناء على قصر وجوب الاحتياط في الشّبهة المحصورة على ما

    اتّحد نوع الشّبهة وإلاّ فاختار الوجه الأوّل ورابعها التّفصيل بحسب الخطابات الشّرعيّة بأنّ كل خطاب يختصّ بالرّجال أو النّساء لا يجري حكمه على الخنثى وكلّ خطاب ورد معلّقا على عموم المكلّفين ثمّ استثني منه خصوص الرّجل أو المرأة دخلت الخنثى في المستثنى منه وذلك مثل قوله تعالى (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) ونحو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله من بدّل دين محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله فاقتلوه حيث استثنيت منه المرأة أيضا لأنّها تحبس وتستتاب وحينئذ يحكم بوجوب الجمعة على الخنثى وتقتل أيضا لو ارتدت وهذا الوجه مسموع من صاحب الجواهر ولكنّه مبني إمّا كون الخنثى طبيعة ثالثة وإمّا على العمل بالعمومات في الشّبهات المصداقيّة وكلاهما خلاف التّحقيق وخامسها الرّجوع إلى القرعة وسادسها ما اختاره المصنف رحمه‌الله وهو أحسن الوجوه وحاصله ملاحظة الأصول والقواعد في الخنثى بحسب الموارد والمقامات ولا بأس بتوضيح الكلام في الفروع التي أشار إليها المصنف رحمه‌الله مع الإشارة إلى جملة من الفروع التي لم يذكرها فنقول أمّا نظرها إلى غيرها فمقتضى القاعدة عدم جوازه كما أفاده المصنف رحمه‌الله ولكن ظاهره ابتناء ذلك على حرمة نظر المرأة إلى الرّجل كحرمة نظره إليها وليس كذلك لأنّا لو قلنا بجواز نظرها إليه لكان الأمر أيضا كذلك لعلم الخنثى إجمالا بتوجّه أحد الخطابين إليها