الصفحه ٤٠٨ : حكم الجاهل وقال في الجواهر بعد نقله وكأنّه يريد أن الجاهل هنا أيضا
غير معذور بالنسبة للإثم وعدمه وإن
الصفحه ١١٩ : به في
الجواهر ثمّ قال بل لعلّ هذا هو المراد بالعلم في الشّرع موضوعا وحكما وحينئذ فلا
ريب في الاكتفا
الصفحه ٣١٠ : المراد به سقوطها بقراءة كما
ادعاه في الجواهر وخامسها ما ذكره في الجواهر في مقام نفي التخيير بين الائتمام
الصفحه ٣٣١ : كانت المعارضة باطلة انتهى وفي الجواهر ظاهرهم اشتراط ذلك
بالانتهاء عمّا مضى بأن يتوب عمّا سلف وفي
الصفحه ٣٣٨ : الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة لكنّك قد عرفت ضعفه وثالثها ما نقله
في الجواهر عن بعض المتأخرين من أنّ
الصفحه ٤٥٦ : المرتضى
فتدبّر(قوله) وقد تصدى جماعة إلخ في الجواهر بعد أن نقل الأخبار الدّالة على وجوب البناء
على الأكثر
الصفحه ٥٦١ : الأشياء من الأعراض والجواهر بحكم الاستصحاب وإن أراد
إثباتها بحكم الغلبة في أفراد أنواعها إلحاقا للمشكوك
الصفحه ٣٦ : بالمال ذكر
ذلك كلّه الشّيخ الطّريحي (قوله) قد اشتهر في السّنة المعاصرين إلخ منهم صاحب الجواهر ولا يذهب
الصفحه ٥٤ :
مثلا لا ما سمع من صاحب الجواهر من كون كلّ منهما مكلّفا بإجراء الأصل الجاري في
حقّه وأنّه ليس له إجرا
الصفحه ٥٦ : الجمعة على الخنثى وتقتل أيضا لو ارتدت وهذا الوجه
مسموع من صاحب الجواهر ولكنّه مبني إمّا كون الخنثى طبيعة
الصفحه ٨٣ : الأئمّة عليهمالسلام بالوراثة عن الأنبياء عليهمالسلام بخلاف الثّاني فإنّه ممّا يستخرجونه بصفاء جواهر
الصفحه ٢٣٧ : أمّا صفة التركيب فهي
راجعة إلى صفة الحاجة لأنّ المركّب سواء كان خارجيّا كتركيب الأجسام من الجواهر
الصفحه ٣١١ : بمضمون التوقيع
سوى المفيد حيث حكي عنه في الجواهر القول بمشروعية التّكبير عند القيام من التشهّد
الأوّل إلى
الصفحه ٣٢٤ : قيل إنّ الأحوط فيه التّصدق مع إذن المجتهد ومنه
يظهر الكلام في المال الموروث أيضا وفي الجواهر يمكن حمل
الصفحه ٣٣٧ : كما في
الجواهر القول بعدمه واختاره المصنف رحمهالله وستطلع على حقيقة الحال في ذلك هذا غاية توضيح