تعبدي عليه عندهم بعيد جدا(قوله) نعم لو كان ممن لا يتمكن إلخ فرعان الأوّل أنه لو لم يكن متمكنا من العلم التفصيلي عند اشتباه القبلة أو الثوبين المشتبهين أو نحوهما وأتى ببعض المحتملات ثم تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بالواقع فهل يجب عليه تحصيل العلم أو يجوز له الاكتفاء بالإتيان بالمحتمل الباقي وجهان من مطلوبية الإطاعة التفصيلية بحسب الإمكان لأن المانع هو عدم التمكن وقد ارتفع ومن أن المانع من تكرار العمل هو بناء العقلاء أو الإجماع المتوهم وشيء منهما غير حاصل في المقام اللهمّ إلاّ أن يقال إن المانع كما يظهر من المصنف رحمهالله هو عدّ العبد في العرف والشّرع لاعبا بأمر مولاه ولا فرق فيه بين التمكن عن الفحص في ابتداء العمل وبين التمكن منه بعد الإتيان ببعض المحتملات سيّما إذا كانت المحتملات الباقية كثيرة وقد تقدّم فيما علقناه على صدر الكتاب ما ينفعك هنا الثّاني أنه إذا لم يتمكن من العلم التفصيلي وأتى ببعض المحتملات وانكشفت قبل الإتيان بالباقي مطابقة المأتي به للواقع فهل يجب الإتيان بالباقي للأصل أو لا لأن وجوب الإتيان بالمحتملات إنّما كان من باب المقدّمة فإذا ظهرت مطابقة بعضها للواقع سقط وجوب المقدّمة وهذا هو الأظهر(قوله) وجهان إلخ ظاهر كلمات الأكثر الحاكمين ببطلان تارك طريقي الاجتهاد والتقليد ربّما يشمل المقام ولكن الأظهر هو الوجه الأوّل كما يظهر ممّا ذكره المصنف رحمهالله وتمكن استفادته من الأخبار أيضا لأن الرّواة ربّما سألوا الإمام عليهالسلام عن حكم ما وقع في أثناء العمل من الخلل وأجابهم بالصّحة لأن مثل هذا الجواب وإن كان واردا في مقام حكم آخر وهو عدم مانعيّة ما وقع في أثناء العمل إلا أن الاحتياط والبناء على الفحص والسّؤال بعد الفراغ لو كانا مفسدين للعبادة لوجب عليه التنبيه عليه فعدم التعرض للفساد من هذه الجهة يدل على عدمه (تنبيه) اعلم أن ما ذكره المصنف رحمهالله من حكم الاحتياط فيما استلزم تكرار العمل وعدمه فيما كانت العبادة من قبيل الأفعال واضح وأمّا إن كانت من قبيل التروك كالصّوم ففي جواز ترك طريقي الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط فيها وعدمه وجهان من اعتبار قصد الوجه عند المشهور فيجب قصد الوجوب عند ترك ما يحرم فعل فيبطل بدونه ومن أن المقصود من تحريم ما حرّم ارتكابه في الصّوم حصول تركه في الخارج ولذا أفتوا بصحّة صوم من جهل بتروك الصّوم إذا قصد الاجتناب عمّا يعلم إجمالا بتحقق ترك ما يحرم ارتكابه فيه بتركه وبالجملة أن الظاهر ثبوت الفرق عند المشهور بين العبادات الفعلية والتركية بكفاية قصد الوجه الواقعي الحاصل مع الاحتياط في الثّانية دون الأولى ثم إنّ جميع ما تقدم إنّما هو في العبادات وأمّا المعاملات فلا إشكال في جواز الاحتياط فيها حتى عند المشهور وإن استلزم تكرار العمل أيضا لعدم اعتبار قصد الوجه بل القربة فيها لكونها واجبات توصلية والمقصود منها حصول وجودها في الخارج بأيّ نحو اتفقت فإذا وجدت ولو بين أمور متعددة ترتبت عليها آثارها بلا إشكال (قوله) فقد تقدّم أنّها إلخ سيجيء تفصيل الكلام فيه (قوله) والأخبار الدّالة إلخ في الكافي عن الصّادق عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله طلب العلم فريضة على كلّ مسلم وفي الصّحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام لحمران بن أعين في شيء سأله إنّما يهلك النّاس لأنهم لا يسألون إلى غير ذلك من الأخبار(قوله) ما دلّ على مؤاخذة إلخ منه ما دل أيضا على وجوب الاحتياط حتى يسألوا ويعلموا مثل قوله في صحيحة عبد الرّحمن بن حجاج إذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتّى تسألوا وتعلموا(قوله) فكزّ فمات إلخ الكزّاز داء يتولّد من شدة البرد وقيل هو نفس البرد ومنه حديث من أمر بالغسل فكزّ فمات ذكره الطريحي (قوله) فتأمّل إلخ لعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى الفرق بين المثال وما نحن فيه لأنّ المثال من قبيل دعوى النّبوة فإن من ادعى الرّسالة من الله تعالى ودعا الناس إلى النظر إلى معجزته فعدم جواز العمل بأصالة البراءة عن وجوب تصديقه من دون فحص عن صدقه بالنظر في معجزته إنّما هو لاستلزامه لإفحام الأنبياء لا لعدم جواز العمل بها قبل الفحص لأنا لو قلنا بجواز العمل بها قبله في الأحكام الفرعيّة لا يلزم منه القول بها قبله في مسألة النظر إلى المعجزة لما ذكرناه من المحذور فيها(قوله) الخامس حصول العلم إلخ هذا الدّليل أخصّ من المدّعى لوضوح كونه أعم من صورة وجود العلم الإجمالي وممّا ثبت جميع أحكام الفقه بالأدلّة القاطعة أو الظنون الخاصّة إلاّ موردا واحدا شكّ في عدم جواز العمل فيه أيضا بأصالة البراءة قبل الفحص كما هو مقتضى الأدلّة السّابقة نعم ربّما يظهر من السّيد الصّدر فيما حكي عنه اختصاص مورد وجوب الفحص بصورة العلم الإجمالي بوجود الدّليل النّاقل قال الظاهر جواز العمل بهذا الأصل لكلّ مكلّف في كلّ زمان إلاّ أن يعلم أن الحكم ناقل عن الأصل ومقتضاه والذّمة مشغولة به ولكن لم يصل إليه فحينئذ يجب الفحص والسّؤال وعلى تقدير تسليم وجوب الفحص على كلّ مكلف عن كل ما يمكن أن يصدر عنه في جميع عمره من الأفعال والتّروك فنقول بجواز العمل بالأصل في مجموع زمان الفحص إلى أن يظهر النّاقل عنه نعم التوقّف في بعض الأفعال والتّروك إلى تمام زمان الفحص ثم العمل بما ظهر من الفحص هو الأولى ودعوى الإجماع المعتبر في أمثال هذه المسائل حالها غير خفيّة انتهى وهو كما ترى مخالف للأدلّة المتقدّمة(قوله) في الوقائع الّتي يقدر إلخ لا بدّ حينئذ إمّا من دعوى كون الأخبار المندرسة الّتي هي أضعاف ما بأيدينا من الأخبار واردة في القصص والحكايات والسّنن والمكروهات وإمّا من دعوى كونها مؤكدة لما بأيدينا إن كانت متضمّنة للأحكام الإلزاميّة كلاّ أو بعضا وهما كما ترى ومن هنا قد ادّعي كون دعوى الاختصاص الآتية مجازفة فإنّها مبنية على ما ذكرناه فإن قلت إنّ دعوى اشتمال الأخبار المنطمسة على جملة من الأحكام الإلزاميّة سوى ما بأيدينا اليوم أيضا مجازفة إذ لا سبيل لنا إلى هذا العلم قلت نعم إلا أنا ندعي اندراج الأخبار المندرسة في أطراف العلم الإجمالي المدّعى لا كونها موردا له بالاستقلال والحاصل أنا لا ندعي علمين إجماليين أحدهما متعلّق بالأخبار المندرسة والآخر بالأخبار الّتي بأيدينا بل ندعي حصول العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزاميّة في مجموع ما صدر عن الأئمّة المعصومين عليهمالسلام بحيث لا تختص أطرافه بما بأيدينا اليوم من الأخبار وأنت خبير بأن هذا الوجه وإن كان متجها إلاّ أنّه ينافي ما ذكره في الجواب عن أحد دليلي الأخباريين على عدم جواز العمل بظواهر الكتاب وهو حصول العلم الإجمالي بورود مخصّصات ومقيّدات وقرائن مجازية على عموماتها ومطلقاتها وسائر ظواهرها فراجع (قوله) لأنّ العلم الإجمالي إنّما هو إلخ حاصله منع ما ادعاه في الجواب عمّا أورده على نفسه من السّؤال في تقريب الدّليل المذكور وحينئذ يبقى السّؤال واردا على الدّليل المذكور(قوله) مع أنّ هذا الدّليل إلخ حاصله أنّه مع تسليم اختصاص أطراف العلم الإجمالي بما بأيدينا اليوم من الأخبار نقول