قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    المؤلف :ميرزا موسى التبريزي

    الموضوع :أصول الفقه

    الناشر :انتشارات كتبي نجفي

    الصفحات :636

    تحمیل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    307/636
    *

    ليس مستحبّا لا عقلا ولا شرعا ومع القيد المذكور لم يتعلق به طلب شرعي يكون إتيانه امتثالا لذلك الطلب الشرعي لمّا عرفت مفصّلا من أن الفعل بهذا القيد بذاته موجب لاستحقاق الثّواب لا باعتبار صدور أمر فيه فحينئذ فالأحكام الوضعية المترتبة على المستحبّات لا يترتب عليها لكن قد عرفت أن الأخبار في مقام الاستحباب الشّرعي وجعل المحبوبية من حيث هو هو وحينئذ فهو كأحد المستحبّات الواقعيّة السّادس عشر يجوز العمل بالرّوايات الضعيفة في أفضلية مستحبّ من مستحب آخر أمّا على قاعدة الاحتياط فواضح لأن طلب المزية المحتملة في أحدهما محبوب عقلا وأمّا على الأخبار فلأن مرجع أفضلية أحدهما إلى استحباب تقديم الفاضل على المفضول في الاختيار عند التعارض فيشمله الأخبار مضافا إلى عموم قول الذكرى إنّ أخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم ومن هنا يظهر وجه المسامحة في كراهة العبادات بمعنى قلة الثواب وأمّا لو حملنا الكراهة فيها على مجرّد المرجوحيّة من دون نقص الثّواب بناء على أنّ المكروه من العبادات كالمعيوب الّذي لا ينقص قيمته عن الصحيح كما حكي عن بعض ففيه إشكال ولو حملنا الكراهة على المعنى الاصطلاحي فلا إشكال أيضا في التسامح السّابع عشر هل يجوز التسامح في الرّواية الغير المعتبرة الدّالة على تشخيص مصداق المستحب أو فتوى الفقيه بذلك فإذا ذكر بعض الأصحاب أنّ هودا وصالحا على نبيّنا وآله وعليهما‌السلام مدفونان في هذا المقام المتعارف الآن في وادي السّلام فهل يحكم باستحباب إتيان ذلك المقام لزيارتهما والحضور عندهما أم لا وكذا إذا ورد رواية بدفن رأس مولانا سيّد الشّهداء عليه‌السلام عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما فهل يستحبّ زيارته بالخصوص أم لا وكذا لو أخبر عدل واحد بكون هذا المكان مسجدا أو مدفنا لنبيّ أو وليّ التحقيق أن يقال بعد عدم الإشكال في الاستحباب العقلي من باب الاحتياط وجلب المنفعة المحتملة إنّ الأخبار وإن كانت ظاهرة في الشبهة الحكميّة أعني ما إذا كان الرّواية مثبتة لنفس الاستحباب لا لموضوعه إلاّ أنّ الظّاهر جريان الحكم في محلّ الكلام بتنقيح المناط إذ من المعلوم أن لا فرق بين أن يعتمد على خبر الشّخص في استحباب العمل الفلاني في هذا المكان كبعض أماكن مسجد الكوفة وبين أن يعتمد عليه في أنّ هذا المكان هو المكان الفلاني الذي علم أنه يستحب فيه العمل الفلاني مضافا إلى إمكان أن يقال إنّ الإخبار بالموضوع مستلزم للإخبار بحكم بل قد يكون الغرض منه هو الإخبار بثبوت الحكم في هذا الموضوع الخاصّ والحاصل أنّ التّسامح أقوى نعم لو ترتب على الخبر المذكور حكم آخر غير الاستحباب فلا يترتب عليه لما عرفت فلو ثبت كيفية خاصة للزيارة من القريب بحيث لا يجوز في البعيد فلا يجوز لأنّ الثابت من الرّواية استحباب حضور هذا المكان لا كون الشّخص مدفونا فيه وكذا يستحب الصّلاة في المكان الذي يقال له المسجد ولا يجب إزالة النجاسة ولا يجوز الاعتكاف فيه إلى غير ذلك ممّا هو واضح من المطالب المتقدّمة الثّامن عشر قد عرفت أنّ حرمة التّشريع لا يزاحم هذا الاستحباب سواء قلنا به من باب الاحتياط أم قلنا به من باب الأخبار لأنّ موضوع التشريع منتف على التقديرين ولكن هذا في التشريع العام وأمّا التّشريع الخاص بأن يحكم الشّارع بعدم مشروعيّة عنوان بالخصوص كأن ينفي الصّوم في السّفر بقوله لا صيام في سفر وقوله ليس من البرّ الصّيام في السّفر ونحو ما دلّ على نفي الوتر في النوافل بمعنى صلاة ركعة واحدة وقوله لا تطوّع في وقت فريضة أو لا صلاة لمن عليه صلاة وقوله لا صلاة إلاّ إلى القبلة فالظّاهر عدم جريان التسامح فيها لا لورود الدّليل المعتبر على عدم استحباب الفعل لما عرفت من أنّ هذا لا يمنع التسامح سيّما على قاعدة الاحتياط وجلب المنفعة المحتملة بل لأنّ المستفاد من هذه الأدلّة الخاصة هو أنّ امتثال مطلقات أوامر هذه العبادات لا يتحقق بدون ذلك الشّرط أو مع ذلك المانع لما عرفت من أنّ الأخبار الضّعيفة لا تبين الماهيّات التوقيفية فالصّائم في السّفر لا يجوز له أن ينوي الصّوم لداعي امتثال أوامره وكذا النافلة في وقت الفريضة أو ممن عليه القضاء التّاسع عشر ظاهر الأصحاب عدم التفصيل في مسألة التسامح بين أن يكون الفعل من ماهية العبادات المركّبة المخترعة وبين أن يكون من غيرها إلاّ أنّ الأستاذ الشريف تغمده الله بغفرانه فصل ومنع التسامح في الأولى والذي بالبال ممّا ذكره لسانا في وجه التفصيل هو أنّ إلى هنا جفّ قلمه الشريف وبلغ كلامه اللّطيف نور الله مرقده المنيف وإنّي شاهدت أمّ النسخ ولكني نسخت هذه النسخة من نسخة مستنسخة من الأصل الحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا (قوله) لظهورها في عدم تعيين الشيء إلخ الأولى أن يقال بدله لأنّ مفادها عدم تعيين الشيء ليشمل الدّليل العقلي أيضا إذ لا معنى لدعوى الظّهور بالنّسبة إلى العقل وكيف كان فلا يفيد شيء من أدلّة البراءة نفي الوجوب التخييري من حيث هو وإن أفاد نفي التعيين بالعرض أمّا دليل العقل فلأنّ غايته في باب البراءة هو الحكم بقبح العقاب بلا بيان لا نفي الخطاب الواقعي فإذا شكّ في كون فعل مباحا أو واجبا مخيرا بينه وبين فعل آخر معلوم الوجوب في الجملة وتركه المكلّف فلا يخلو إمّا أن يترك معه الفعل الآخر أيضا أو لا فعلى الأوّل لا معنى لنفي العقاب للعلم به إجمالا لأجل ترك واجب واقعي وإن لم يعلم بجهة العقاب وكذا على الثّاني لا مسرح لحكم العقل فيه للعلم بعد العقاب حينئذ بجواز ترك أحد فردي الواجب المخير مع العلم بوجوبه مع اختيار فرد آخر منهما فضلا عن صورة الشكّ فيه نعم لو تعذر الفرد الآخر الّذي علم بوجوبه إجمالا أمكن نفي وجوب الفرد المشكوك فيه بالأصل إلاّ أنّ المنفي حينئذ هو وجوبه التعييني العارضي المحتمل لأجل تعذر الفرد الآخر لا وجوبه التخييري وهو خارج من محل الكلام وأمّا الأدلة النقلية فلأنّ المنساق منها هو نفي الضيق عن المكلّف في التكاليف المجهولة ولا ريب أنّ نفي وجوب الفرد المشكوك فيه لا يوجب توسعة عليه بل هو موجب للضيق عليه لأجل تعين الإتيان بالفرد الآخر عليه حينئذ بنفي وجوب الفرد المشكوك فيه (قوله) ففي جريان عدم الوجوب إلخ يعني في استصحاب عدم الوجوب تفصيل بالنسبة إلى التخيير العقلي والشّرعي فيجري الأصل في الثّاني دون الأوّل وتوضيحه أنّه إذا شكّ في وجوب فعل بأن دار الأمر فيه بين كونه أحد فردي الواجب المخير وكونه مباحا فهو على وجهين أحدهما أن يعلم إجمالا وجوب فعل ولكن لم يعلم أنّ الواجب هو الكلّي المشترك