قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    المؤلف :ميرزا موسى التبريزي

    الموضوع :أصول الفقه

    الناشر :انتشارات كتبي نجفي

    الصفحات :636

    تحمیل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    265/636
    *

    فدفع المكره بالفتح ذلك عن نفسه بإدخال الضّرر على غيره وهو أيضا كسابقه وثالثها أن يتعلق الغرض أوّلا وبالذات بإدخال الضّرر على شخص فأكره آخر على الإضرار به ولا ريب في عدم منافاة ارتفاع الضّمان من المكره بالفتح للامتنان لكون السّبب هنا أقوى من المباشر فيكون ضرر صاحب المال منجبرا بضمان المكره بالكسر وهذا هو المشهور ولكن يمكن أن يقال بعدم ارتفاع الضمان عن المكره في هذه الصّورة أيضا بأن كان استقرار الضّمان على المكره بالكسر فيتخير المضمون له في الرّجوع إلى من أراد منهما فإن رجع إلى المكره بالفتح فهو يرجع إلى المكره بالكسر بل ربّما يشكل ارتفاع الحكم التّكليفي حينئذ أيضا كما هو ظاهر العلماء إذا أمكن دفع الضّرر عن الغير بإدخال ضرر يسير على نفسه بأن أكره على الإضرار بعرض الغير أو على إتلاف أموال كثيرة للغير وأمكن له دفعه بتحمله لضرر يسير وحينئذ فلا بد من ملاحظة أقوى الضّررين فتأمل هذا ويمكن تقرير الاستدلال بحديث الرّفع على وجه لا ينهض لرفع الضمانات وإن قلنا بعمومه لجميع الآثار بأن يقال إنّ ظاهر قوله عليه‌السلام رفع عن أمّتي تسعة أشياء هو رفع الأحكام الّتي لو كانت ثابتة كان ثبوتها على وجه الكلفة والمشقّة للمكلّفين سواء كانت إلزامية من الشّارع أم كانت إمضائية بعد التزام المكلّف بها كما في النّذر والعهد وشبههما لأن هذا هو الظّاهر من رفع الأمور التّسعة في مقام الامتنان على الأمّة ولا ريب أن المسببات الشّرعيّة المرتّبة على أسبابها مثل الضمان المرتب على إتلاف مال الغير والجنابة على التقاء الختانين وبطلان العبادات والمعاملات على مبطلاتها ونحو ذلك ليس ورودها من الشّارع على وجه الكلفة والمشقة للمكلفين إذ لو كان كذلك لزم عدم تأثيرها مع صدورها عن الصّبي والمجنون مع أن الإتلاف سبب للضّمان مطلقا وكذا التقاء الختانين للجنابة كذلك وإن كان التّكليف بدفع العوض وبالغسل متعلقا بالصّبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة وعلى هذا يدخل في عموم النّبوي جميع الأحكام الإلزامية والالتزاميّة مثل البيوع والمضاربة والأنكحة والطلاق والعهود والنذور والأيمان وغيرها فيرتفع جميع الآثار المرتّبة عليها في صورة الخطاء والنسيان مثلا ويخرج منه جميع المسببات المرتّبة على أسبابها الشّرعية وكذلك المستحبات والمكروهات والمباحات لوضوح عدم ورودها من الشّارع على وجه الكلفة على العباد فلا يمكن نفيها بعموم النّبوي (قوله) مع مخالفته لظاهر الأخبار الكثيرة إلخ بل الآيات أيضا مثل قوله تعالى (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) وقوله عزوجل (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ) ومن الأخبار قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النّار الحطب وقال عليه‌السلام قال الله تعالى لموسى بن عمران لا تحسد النّاس على ما آتيتهم من فضلي ولا تمدّن عينيك إلى ذلك ولا تتبعه نفسك فإنّ الحاسد ساخط لنعمي صادّ لقسمي الّذي قسمت بين عبادي ومن يك كذلك فلست منه وليس منّي وإلى غير ذلك من الآيات والأخبار المتكاثرة وهي بإطلاقها على كثرتها تمنع من التقييد بصورة الإظهار باللّسان وإن شهد به بعض أخبار الوضع كما زعمه المصنف رحمه‌الله ويمكن الجمع بحمل الأخبار المطلقة على صورة العمد والقصد سواء أظهره باللّسان ونحوه أم لا وأخبار الوضع على الخطرات الواردة على القلب ولعلّ هذا الجمع أولى من الأوّل إذ من البعيد عدم حرمة الحسد مع العمد والقصد إليه وإن لم يظهره باللّسان (قوله) في كتمان الحقّ أو ستره لعلّ المراد بالأوّل إخفاء الحقّ وبالثّاني تلبيسه بالباطل بعد ظهوره (قوله) إن الظاهر ممّا حجب الله إلخ بقرينة نسبة الحجب إلى نفسه تعالى وحاصل ما ذكره أن قوله عليه‌السلام ما حجب الله علمه عن العباد يحتمل أن يراد منه معنى ما لم يبينه الله تعالى لهم ويحتمل أن يراد منه معنى ما اختفي علمه عليهم لأجل طرو الحوادث الخارجة والظّاهر بقرينة ما قدّمناه هي إرادة المعنى الأوّل وعليه فلا دلالة في الرّواية على المدعى (قوله) وفيه ما تقدم إلخ يمكن منع ورود ما تقدّم في الآيات هنا بناء على كون كلمة ما موصولة لأنّ ظاهر الرّواية حينئذ عدم كون النّاس في ضيق من جهة جهلهم بحكم فعل ولا ريب أنّ وجوب الاحتياط في الشبهات ضيق من جهة الجهل بالحكم الواقعي فينفي وجوبه بمقتضى الرّواية فتكون هذه الرّواية حينئذ معارضة لأخبار الاحتياط إن تمّت دلالة وسندا نعم يمكن أن يقال إنّ هذا إنّما يتمّ على المختار من كون وجوب الاحتياط إرشاديّا من باب وجوب المقدّمة العلمية وأمّا على ما هو ظاهر العلماء من كون وجوبه شرعيّا فيمكن أن يقال إن الجهل بالحكم موضوع من الموضوعات والشّارع قد جعل حكما ورتبه عليه فليس هذا الحكم ثابتا بعنوان الضّيق عند الجهل بالحكم الواقعي بل هو كسائر الأحكام الشّرعية المرتبة على موضوعاتها الواقعية(قوله) ومنها رواية عبد الأعلى إلخ إنّما لم يتعرض لردّ هذه الرّواية لوضوح ضعف دلالتها لعدم دلالتها على المدعى سواء أريد بالشيء شيء معين أو غير معين كما هو واضح (قوله) بالشاك الغير المقصّر إذ لا إشكال في ثبوت المؤاخذة على الشّاك المقصّر(قوله) يأبى عن التخصيص لأنّ ظاهر الرّواية لأجل بيان منشإ العذر إعطاء قاعدة عقلية مطّردة في جميع مواردها(قوله) فتأمّل لعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى عدم المناص من ارتكاب التّخصيص وإن قلنا بكون المراد بالجهالة اعتقاد الصّواب أيضا إذ لا ريب في ثبوت المؤاخذة على الجاهل بالأحكام إذا كان مقصّرا سواء كان شاكّا أو معتقدا للصّواب وإلا لم يحسن عقاب كثير من الكفار المعتقدين لحقية مذهبهم إذ لا وجه له سوى كونهم مقصّرين اللهمّ إلاّ أن يحمل على إرادة الجهل بالموضوعات ولكنّ الرّواية حينئذ تخرج من الدّلالة على المدّعى (قوله) وفيه أن مدلوله إلخ يمكن أن يقال بكون الرّواية مساوقة لقوله عليه‌السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وقد يقال إنّ الاستدلال بالرّواية إنّما هو من جهة دلالتها على عدم احتجاجه تعالى على العباد بما لم يأتهم ولم يعرفهم بناء على كون الشّبهات التحريميّة أيضا مما لم يعرّف الله حكمها على العباد فهي غير محجوج بها عليهم وهي إنّما تدلّ عليه على القول باعتبار مفهوم اللّقب وهو ضعيف وفيه أنّ المفهوم المدلول عليه بقرينة السّياق أو المقام أو غيرهما لم ينازع أحد في حجيته (قوله) قوله في مرسلة الفقيه قد أجاب عنها في الوسائل بوجوه أحدها الحمل على التقية لأنّ العامّة يقولون بحجيّة الأصل فتضعف عن مقاومة ما دلّ على وجوب الاحتياط مضافا