قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    المؤلف :ميرزا موسى التبريزي

    الموضوع :أصول الفقه

    الناشر :انتشارات كتبي نجفي

    الصفحات :636

    تحمیل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    188/636
    *

    بالمعنى المذكور إذا كان حاصلا من الشّهرة ونحوها عند تعذّر العلم بها كما أوضحناه على تقدير أخذ السّنة بالمعنى المتقدّم وإن أراد الثّالث بأن كان مقصوده أنّ المرجع والمأمور به من قبل الشّارع هو أخبار الآحاد فلا يخلو إمّا أن يراعي ذلك في حال الانفتاح أو في حال الانسداد فإن أراد الأوّل يرد عليه أن دعوى الإجماع من الشّيعة بل الأمّة على ذلك الّتي هي بمنزلة دعوى الضّرورة عليه بل ولعلّه لذا نقل المصنف رحمه‌الله عنه ذلك ممّا لا وجه له لمخالفة جماعة من القدماء كالسّيّد والحلّي وأتباعهما في اعتبار أخبار الآحاد وإن أراد الثّاني يرد عليه أنّ مرجع ما ذكره من الدّليل حينئذ إلى التمسّك بدليل الانسداد وحينئذ إن كان مبناه على العلم إجمالا بثبوت تكاليف في الواقع مطلوبة من المكلفين مع دعوى ثبوت العلم الإجمالي في جميع الأمارات كان مرجعه إلى تقرير دليل الانسداد المعروف بين العلماء مع اختلال في تقرير مقدّماته وإن كان مع دعوى انحصار العلم الإجمالي في موارد الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة كان مرجعه إلى ما نقله عن الوافية وإن كان مبناه على العلم إجمالا في موارد مطلق الأخبار المودعة في الكتب الموجودة كان مرجعة إلى الدّليل الأوّل وكيف كان فلا يكون ما ذكره دليلا برأسه خارجا من الأدلّة المذكورة كما زعمه مع أنّه لم يدلّ خبر على اعتبار أخبار الآحاد في زمان الانسداد فضلا عن دلالة الأخبار القطعيّة عليه كما ادّعاه مضافا إلى ضعف دعوى الإجماع من الشّيعة بل العامة على اعتبارها في زمان الانسداد إذ قد عرفت أنّ ذلك بمنزلة دعوى الضّرورة عليه بحسب الشّرع واعتبار أخبار الآحاد في زمان الانسداد ضروري بحسب العقل دون الشّرع كما لا يخفى (قوله) في الأدلة إلخ أي الأربعة(قوله) دلالة بعضها إلخ من السّنة والإجماع (قوله) البعض الآخر من الكتاب والعقل (تكميل) اعلم أنا قد أسلفنا سابقا أنّ المتيقّن من الكتاب والسّنة والإجماع المستدل بها على حجيّة أخبار الآحاد هي حجيّة الأخبار الموثوق بالصّدور وأمّا وجوه تقرير العقل فالظاهر أنها أيضا كذلك أمّا الأوّل فإن مبناه على العلم إجمالا بصدور أكثر الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة عن الأئمة عليهم‌السلام مع عدم معرفتها بأعيانها ومقتضى ذلك هو الانتقال في حكم العقل إلى تشخيص ما هو صادر عنهم عليهم‌السلام ولا ريب أنّ مقتضى العلم الإجمالي المذكور هو العمل بالأخبار بمقدار يرتفع معه العلم الإجمالي وهو يحصل بالعمل بالأخبار الموثوق بالصّدور لكثرة هذا القسم من الأخبار بحيث لا يبقى العلم الإجمالي بعد العمل بها وأمّا الثاني فإن بناءه في بادئ النظر وإن كان على مقدمتين إحداهما العلم إجمالا بثبوت التكليف بالأصول الضرورية مثل الصّلاة والصوم والحجّ ونحوها والأخرى عدم معرفة هذه الأصول على نحو ما هو المطلوب في الواقع إلا بالرّجوع إلى الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة في معرفة أجزائها وشرائطها وموانعها بحيث لو اقتصر في معرفة هذه الأصول على ما هو المعلوم من أجزائها وشرائطها وموانعها تخرج من كونها هذه الأصول ونتيجة المقدمتين وجوب العمل بكل خبر وارد في بيان مهياتها وأجزائها وشرائطها وموانعها تحصيلا للموافقة القطعيّة لما هو المعلوم من الأمر المجمل إلاّ أنّ التأمّل الصّادق في كلام الفاضل التّوني يعطي خلاف ذلك لأنّه حيث أقحم لفظ الأنكحة والبيوع في الأصول الضّرورة علم أنّ مراده إثبات جواز العمل بالأخبار لأجل العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصّادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام في جملة الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة لا من جهة محض العلم الإجمالي بثبوت التّكليف بأمر مجمل موقوفة معرفة تفصيله على الرّجوع إلى تلك الأخبار لأنّ ألفاظ الأنكحة والبيوع ليست كألفاظ العبادات مجملة من جهة وضعها للصّحيحة على القول به لأنّها مطلقات يجب الاقتصار في تقييدها على مقدار يرتفع به العلم الإجمالي بورود مقيّدات لها لا الأخذ بكل خبر يحتمل كونه مقيّدا لها كما هو مقتضى القول بثبوت التّكليف بأمر مجمل منحصرة معرفته في الرّجوع إلى الأخبار وحينئذ نقول إنّ مقتضى العلم الإجمالي المذكور هو الرّجوع إلى الأخبار والعمل بها بمقدار يرتفع به العلم الإجمالي المذكور ويكفي فيه العمل بالأخبار الموثوق بالصّدور وأمّا الثّالث فلمنع ورود الأخبار القطعيّة وقيام الإجماع من الشّيعة في غير الأخبار الموثوق بالصدور (تنبيه) اعلم أنّه إن ثبت بالأدلّة المتقدّمة حجيّة قسم خاصّ من الأخبار واف بالفقه بحيث لا يلزم من الرّجوع في الموارد الخالية منه إلى الأصول محذور كخبر الثّقة على ما اخترناه من نهوض الأدلّة المتقدّمة لإثباته وإنّ الظّاهر وفاؤه أيضا بالفقه وإلاّ يجب الأخذ بمقتضى دليل الانسداد وحينئذ إن قلنا بكون نتيجته قضية مهملة فلازمه التّدرج في مراتب الظنّ من الأقوى إلى ما يليه فيؤخذ بخبر الثّقة لكونه من أقوى الأمارات فإن كان ذلك وافيا بالفقه وإلا يجب التّعدي إلى مثله من سائر الأمارات المفيدة للوثوق لكون ذلك أقوى الأمارات بعد خبر الثّقة حتّى عمل بها من لم يعمل بمطلق الظنّ كما في مسألة الظنّ بشيء من أفعال الصّلاة بعد الشّك فيه حيث تعدى إليه بعضهم لما دلّ على اعتبار الظنّ بعدد ركعات الصّلاة نظرا إلى أنّ الظنّ إذا كان معتبرا في عدد ركعاتها مع اشتمالها على جملة من أفعالها ففيما كان الظنّ متعلّقا بنفس أفعالها بطريق أولى وإليه أشار صاحب المدارك عند شرح قول المحقّق ولو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه بنى على الظنّ وكان كالعلم انتهى وكذا في مسألة العفو عن الدّم الّذي أصاب ماء طاهرا إذا كان المجموع أقل من درهم حيث تمسّك صاحب المدارك فيها بعدم زيادة الفرع على الأصل لأنّه بعد أن نقل فيه قولين اختار بقاء العفو تمسّكا بأنّ المتنجّس بشيء لا يزيد حكمه عنه بل غايته أن يساويه إذ الفرع لا يزيد على أصله انتهى وكذلك في مسألة حرمة ذات البعل المزني بها على الزّاني مؤبدا فإنّ الحكم بها أنّما نشأ من الأولويّة المستفادة من النّص الدّال على حرمة المزني بها المعتدة لأنّ العلاقة الضّعيفة الباقية المسبّبة عن الزّوجيّة السّابقة إذا أوجبت تحريمها على الزّاني فإيجاب العلاقة الزّوجيّة الفعلية بطريق أولى ثمّ إذا فرض عدم وفاء الأمارات المورثة للظّن القوي بأبواب الفقه فإن كان فيها ما يدلّ على اعتبار جملة أخرى من الأمارات كالأخبار الحسان أو هي مع الشّهرة مثلا ووقت هذه مع تلك وإلاّ يجب التّعدي إلى كلّ ظنّ