الصفحه ١٣٤ : ذلك وكذا في الإستبصار في باب أنّ المتيمّم يجوز
له أن يصلّي بتيمّمه صلوات كثيرة وفي باب ما يحل لبني
الصفحه ٦٢٨ : ذهب إليه
العامة يصير رشدا وصوابا وأيضا إذا كان رشدا فلم حكمت بأنّه تقية مخالف لمذهب
الشيعة والثّاني
الصفحه ١٦٥ : المطلقات
المذكورة الدّالة على اعتبار خبر مطلق المؤمن أو الشّيعة أو الرّاوي أو نحوها على
مقيّداتها صار
الصفحه ٦٢٧ : الخبر
خوفا وتقيّة من غيرهم وإن كان من بعض فرق الشيعة كما أنّه لا فرق على الوجه
الثّاني بين وجود أمارة
الصفحه ١٨١ : الدّين من غير الشيعة
هو النهي عن الرّجوع إلى المخالفين أو سائر فرق الشّيعة لئلاّ يفتوهم بما هو خارج
من
الصفحه ٦٢٦ : الموافقة والمخالفة والحاصل أنّ هنا صورا
إحداها أن تكون المسألة عند الشّيعة ذات وجهين أحدهما موافق للعامة
الصفحه ٢٧٤ : الاحتياط باتفاق من المجتهدين والأخباريين مثل قول مولانا
الصّادق عليهالسلام إنّك إذا بلغك قد رضعت من لبنها
الصفحه ٢٨٥ : وفي مرفوعة عبد الله بن سنان لا تأكل من
لحم حمل رضع من لبن خنزيرة فإذا كان الرّضاع مؤثّرا في حرمة
الصفحه ١٣٨ : أن
قال لأنا نعلم علما ضروريّا لا يدخل في مثله ريب ولا شك أنّ علماء الشيعة
الإماميّة يذهبون إلى أنّ
الصفحه ١٨٨ : الإجماع
من الشّيعة بل الأمّة على ذلك الّتي هي بمنزلة دعوى الضّرورة عليه بل ولعلّه لذا
نقل المصنف رحمهالله
الصفحه ١١٠ : إجماع المسلمين أو
الشّيعة أو أهل الحقّ أو العلم ومنها قولهم أجمع أو اتفق علماؤنا أو أصحابنا أو
فقهاؤنا
الصفحه ٥٧٣ : المسلمين فإنّ الشّيعة
وأصحاب الأئمة عليهمالسلام كانوا يعاملون مع هذه الفرق من حيث حمل أفعالهم على
الصّحة
الصفحه ٣٤ :
الشّيعة وهو غير بعيد لحسن التّصدّق ذاتا ما لم يطرأ له عنوان مقبح فلا مانع من
تأثيره في المجازات ولو بتخفيف
الصفحه ٨٦ : من أنّه قد تواتر بين الشّيعة أنّ من جملة بدع عثمان
التي أوجبت عليه الكفر ما قالوه من أنّه جمع ما عند
الصفحه ١٠٧ : الأصل له إلخ لأنّهم السّابقون فيه على الشّيعة كما حكي عن المرتضى من أنهم لما ذكروا
الإجماع فعرضوه علينا