عليهالسلام (قوله) فإن بينهما تفاوتا إلخ قد تقدم وجه التفاوت (قوله) مؤيّدا فيما عداه إلخ حال من قوله يعتمد(قوله) ولو بوسائط إلخ أي ولو كان النقل بوسائط أو كان انتهاء الدّليل إلى العلم بوسائط مثل الاحتجاج على حجيّة الإجماع المنقول بأخبار الآحاد كما تقدّم في المقدّمة الثّانية(قوله) سائر الأشياء إلخ مثل نقل الشّهرة وعدم الخلاف (قوله) إلاّ على بعض الوجوه إلخ مثل الوجوه المتقدمة لتوجيه إجماعات الفاضلين والشّهيدين (قوله) لأنّ القدر الثّابت إلخ توضيحه أنّ اتفاق الكل وإن كان ملازما عادة لموافقة قول الإمام عليهالسلام إلاّ أنّه يتعذر في زمان الغيبة اطلاع النّاقل عليه على سبيل الحسّ بأن كان الاطلاع على فتاواهم بالسماع منهم أو وجدانها في كتبهم لتشتتهم في مشارق الأرض ومغاربها وعدم المعرفة بأشخاصهم ومصنفاتهم إذ ليس كلّ عام بمصنف ولا كلّ مصنف بمعروف ولا كلّ معروف تعرف فتواه إذا كثر كتب العلماء حتّى مثل الصّدوق والشيخ والعلاّمة ليس بموجود الآن فغاية ما يمكن إسناده إلى اطلاع النّاقل على سبيل الحسّ هو فتاوى المعروفين بالفتوى وهي غير ملازمة عادة لموافقة قول الإمام عليهالسلام ولا لدليل معتبر كما أشار إليه المصنف ره فغاية الأمر أن يتحدس بفتاوى المعروفين عن فتوى الجميع فيدعى الإجماع الظّاهر في اتفاق الكل لكن هذا النقل حينئذ لا يكون حجّة بالنّسبة إلى إثبات اتفاق الكلّ لفرض ثبوته عند النّاقل بالحدس فلا يكون إخباره عنه حجّة بالفرض وإلاّ كان نقل الإجماع باعتبار نقل المنكشف حجّة وهو خلاف فرض المحقق التستري من عدم اعتباره باعتبار نقل المنكشف (قوله) كما هو متعارف محصلي إلخ لا يذهب عليك أنّ أمثال هذه الكلمات لا تناسب مثل المصنف رحمهالله المتزهّد في الدّنيا والمتورع في جميع أفعاله وأقواله لأنّها لا يخلو عن نوع اغتياب للعلماء الذين جعل الله أقدامهم موضوعة على أجنحة ملائكة السّماء قال المصنف رحمهالله في مكاسبه في مستثنيات الغيبة ومنها القدح في مقالة باطلة وإن دل على نقصان قائلها إذا توقف حفظ الحقّ وإضاعة الباطل عليه وأمّا ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم من الجهر بالسّوء من القول فلم يعرف له وجه مع شيوعه بينهم من قديم الأيّام انتهى ولعمري إنّ هذا ممّا يقضى منه العجب لا لأنّه مع هذا الإشكال الوارد على الطعن على العلماء والاعتراض عليهم بالتخطئة وسوء الفهم كيف جرت عادتهم على ذلك في الأعصار والأصقاع وقال المحدث البحراني بعد نقل شطر من الاعتراضات الواقعة بين المحقق الكركي والشّيخ إبراهيم القطيفي لكن هذه طريقة قد جرى عليها جملة من العلماء من تخطئة بعضهم بعضا في المسائل وربّما انجرّ إلى التجهيل والطّعن في العدالة كما وقفت عليه في رسالة للشّيخ علي بن الشيخ محمّد بن حسن صاحب حاشية اللمعة في الرّدّ على المولى محمّد باقر الخراساني صاحب الكفاية والطّعن فيه بما يستقبح نقله وما وقع لشيخنا المفيد والسّيّد المرتضى في الرّد على الصّدوق في مسألة جواز السّهو على المعصوم عليهالسلام من الطّعن الموجب للتجهيل وما وقع للمحقق والعلاّمة في الرّد على ابن إدريس والتعريض به ونسبته إلى الجهل ونحو ذلك سامحنا الله وإياهم بعفوه وغفرانه انتهى (قوله) من حيث إنّه إجماع إلخ بمعنى القول باعتباره تعبدا وإن لم يكن ملازما بنفسه أو بالضميمة لصدور الحكم الواقعي بل هو قول بالحجيّة في الجملة من حيث الاندراج في قبول خبر الثقة في الأمور الحسيّة(قوله) القطع في مرحلة الظّاهر إلخ ربّما يشكل ذلك بأن الإجماع المنقول إذا لم يكن ملازما عادة لموافقة قول الإمام عليهالسلام فلا أثر لضمّ ما حصّله المنقول إليه في الكشف عن قوله وتوضيحه أنّ معنى اعتباره شرعا تنزيله منزلة الواقع في ترتيب ما يترتب على الواقع عليه من الآثار الشرعيّة وقد يتوهم عدم إفادة هذا التنزيل لثبوت الحكم الّذي وقع عليه الإجماع مطلقا وإن كان الاتفاق المحكي بلفظ الإجماع ملازما عادة لموافقة قول الإمام عليهالسلام نظرا إلى أن تنزيل الاتفاق المحكي منزلة المحصّل منه أنّما يفيد ترتيب الآثار الشّرعيّة المرتّبة على الاتفاق المحصّل من دون واسطة عقلي أو عادي كما أوضحناه عند شرح قوله كالمحصّل فيما يستكشف منه إلى آخر ما ذكره والفرض أنّ الحكم الواقعي الذي وقع عليه الإجماع أنّما يترتّب على الاتفاق المذكور بواسطة كشفه عن رضا المعصوم عليهالسلام وهو أمر عادي فالحكم المذكور لا يترتب على اعتبار الاتفاق المحكي لكنا قد قدمنا هناك أنا حيث فرضنا ملازمة الاتفاق المذكور عادة لموافقة قول الإمام عليه المسألة فالإخبار عنه إخبار عن رضاه بالالتزام فما دل على اعتباره وتنزيله منزلة الواقع دل بالالتزام على اعتبار لازمه وتنزيله أيضا منزلة الواقع ومقتضى التنزيل الشّرعي في اللازم هو ترتيب الحكم الواقعي على هذا اللاّزم المخبر به بالالتزام ولكنك خبير بأنّ هذا الوجه أنّما يتم فيما كانت موافقة قول الإمام عليهالسلام فيه من لوازم الاتفاق المحكي وهو خلاف الفرض ولزومه للاتفاق المحكي مع ما حصّله المنقول إليه غير مفيد في المقام لأنّ إخبار النّاقل للاتفاق أنّما يكون إخبارا عن لوازمه أيضا إذا كان اللازم لازما لما أخبر به لا له مع ما حصّله المنقول إليه لعدم كونه لازما لما أخبر به حينئذ(قوله) لأنّ التّواتر صفة في الخبر إلخ فيه نظر لأنّ المتواتر عند الأكثر خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه مع اعتبار كون الجماعة في الكثرة بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب واحترزوا بنفسه عن خبر جماعة يفيد القطع بالقرائن الزّائدة على ما ينفك الخبر عنه عادة من الأمور الخارجة وباعتبار الكثرة عما لو أفاد القطع بملاحظة خصوصيّات الخبر من جهة المخبر والسّامع والمخبر به مثل كون المخبر موسوما بالصّدق والسّامع خاليا ذهنه عن الشّبهة والمخبر به قريب الوقوع مع عدم بلوغ المخبرين في الكثرة إلى ما أشرنا إليه ولذا عرفه المحقّق القمي رحمهالله بأنّه خبر جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب عادة وإن كانت للوازم الخبر مدخلية