البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٣/١٦ الصفحه ١٧١ : تارةً يكون بقصد التقييد وأُخرى بقصد
الداعي ، والفرق بينهما أنّه في الأوّل يقصد تقليد زيد بخصوصه مثلاً أو
الصفحه ٢٣٢ : ويحتمل الفرق بين العين والدين حيث إنّ الدين كلّي في
الذمّة ويحتاج في صيرورة المأخوذ ملكاً له إلى تشخيص
الصفحه ١٨ : غير فرق بين الشهادة القولية والفعلية كصلاتهما خلفه أو ترتيبهما
آثار العدالة على الرجل في موارد
الصفحه ١٠٨ :
اختلف الأعلام
في ذلك.
فذهب جمع إلى
عدم الفرق بين الشهادة القولية والفعلية في الحكم من جانب
الصفحه ٢٥١ :
على
الأرجح والتفصيل موكول إلى محلّه.
__________________
أقول : من
الأُصول العملية في
الصفحه ٣٦٠ :
فيهما
إلى التقليد في الحكم الشرعي ، وإلّا فالفرق بينهما وبين المستنبطة الشرعية غير
فارق.
وفي
الصفحه ١٦٢ : التخيير في الزمان الأوّل كذلك يقتضي في
الزمان الثاني وهكذا بلا فرق بين الأزمنة.
وحينئذٍ لو
قلنا بالمبنى
الصفحه ٣١٠ : بالمقام ، وكيف إثبات ذلك في
المنصوب العام ، إلّا أنّ هذا الفرق بينهما غير ظاهر.
واستدلّ على
الرجوع إلى
الصفحه ١٧٩ : في رسالته ولا بدّ وأن تكون مأمونة من الغلط.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (أن يسمع منه
الصفحه ٢٢١ : (قدسسره) من غير فرق بين الاختيار أو الاضطرار.
وذهب جمع ،
منهم المحقّق القمّي والعلّامة النراقي في
الصفحه ٣٦ : ، فإنّ مجرّد الخوف في برهة قصيرة كيف يوجب الوثوق والاطمئنان بديانته؟
كما أنّه فرق بين الموردين فكيف يقاس
الصفحه ٩٦ : والموضوع هو خصوص الاستقامة الشرعية لا مطلق الاستقامة ،
وربما يردّه الإطلاقات في صحيحة ابن أبي يعفور
الصفحه ١٩١ :
إلّا أنّ
سيّدنا الحكيم (قدسسره) في مستمسكه يذهب إلى أنّ الظاهر من الأصحاب الاتّفاق
على عدم وجوب
الصفحه ١٩٨ : ، فلاحتمال مطابقته للواقع ولم يحرز الفوت أي فوت الفريضة في الوقت فلا يجب
القضاء. وإثبات الفوت باستصحاب العدم
الصفحه ٢٥ :
الثالث : حكي
عن المفيد في كتاب الإشراف وعن ابن الجنيد والشيخ في الخلاف وادّعى عليه الإجماع
بأنّها