البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٧/٢١١ الصفحه ١٢٧ : .
__________________
أقول : ذهب
البعض إلى أنّ عبارة المصنّف (قدسسره) تنحلّ إلى حكمين :
الأوّل :
تكليفي ، بقوله : (يجب على
الصفحه ١٢٨ : إلّا بتعلّم اللغة (١).
إلّا أنّه أشكل
أنّ التعرّف على الواجب إجمالاً أو تفصيلاً بشرائطه وأجزائه
الصفحه ١٣٣ : والسّهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً. نعم لو
اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلى بالشكّ أو السهو صحّ
الصفحه ١٣٥ :
وإلّا لو قلنا
بجواز القطع وكفاية العلم الإجمالي والاحتياط في المقام فيمكن أن يمتثل التكليف
الصفحه ١٤٩ : يكشف عن ذلك
فلا يجوز الاستناد إليه بعدئذٍ ، فإنّه إنّما يرجع الجاهل إلى العالم لو لم يرَ
العالم أنّه
الصفحه ١٥٢ : : هذه
المسألة كالسابقة في اعتراف المجتهد بخطئه في الرأي الأوّل ، إلّا أنّه في السابقة
يعترف بمخالفة
الصفحه ١٥٨ :
والتسالم يقال بالتخيير.
فالملاك هو
الإجماع ، إلّا أنّه نوقش بأنّ المسألة لم تكن عند القدما
الصفحه ١٨٥ :
فعله في التقليد الأوّل في الصورتين الأوّليتين إمّا ان يكون حسب الموازين الشرعية
بأعلم ، أو قامت البيّنة
الصفحه ٢٠١ :
وربما يقال في
توجيه قول المشهور : إنّ البراءة عن الأكثر يوجب كثيراً ما السقوط في مخالفة
الواقع
الصفحه ٢٠٦ : وإن كان جهة الصحّة
صفة زائدة ، لكن قد أشرنا سابقاً أنّ التقليد ليس موضوعاً للحكم الشرعي وإنّما هو
الصفحه ٢٠٧ : قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أو لا؟ وجب عليه الفحص ، إذا
سرى الشكّ إلى جامعيّته من أوّل
الصفحه ٢٠٨ : .
الثانية : فيما
لو علم بتحقّقها في أوّل الأمر ، إلّا أنّه شكّ في صحّة تقليده ابتداءً ، لاحتمال
الخطأ في
الصفحه ٢٠٩ : العقاب أن يكون له مؤمّناً من العقاب حدوثاً وبقاءً ،
وبعد سقوط المؤمّن الحدوثي عن الاعتبار وجب عليه الفحص
الصفحه ٢١٧ :
بما أنّه مجتهد فيجوز له أن يخبر عن نظره وفتواه لعدم كونه كذباً ، فلم
يفترِ على الله سبحانه بحسب
الصفحه ٢٢٧ : بيان صفات القاضي ، كما أنّ المستنبط لجميع الأحكام فرد نادر ، وهو
كالمعدوم ، ولا تكون الأخبار ناظرة إليه