البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٤٢/٢٢٦ الصفحه ٣٤٧ : إلى غيره حتّى لو كان قوله موافقاً للاحتياط ، فالرجوع إليه يكون نحواً
من التشريع المحرّم.
الصفحه ٣٤٩ : الواحد حتّى أنّه لو كان مثلاً فتوى أحدهما وجوب جلسة
الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربعة وفتوى
الصفحه ٣٥٠ :
وفي
قوله : (كما يجوز له) ، قال : الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم جواز التبعيض في العمل
الواحد إذا كان
الصفحه ٣٥٢ : : (لو
كان مثلاً) ،
قال السيّدان
الخميني والخوانساري : الأحوط ترك التبعيض في مثل هذا.
وفي قوله
الصفحه ٣٥٣ : إذا كان العمل ارتباطياً ولم يكن بجملته صحيحاً على
فتوى كلٍّ منهما كما في مثال المتن.
وقال السيّد
الصفحه ٣٥٤ : به والتيمّم ، وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع لكن إذا كان
في ضيق الوقت ويلزم من التثليث
الصفحه ٣٥٥ :
الاحتياط
لكن إذا لم يكن معه إلّا هذا فالأحوط التيمّم به ، وإذا كان عنده الطين مثلاً
فالأحوط الجمع
الصفحه ٣٥٩ : محلّ التقليد تأمّل.
وفي
قوله : (ولا في مبادئ) ، قال : ولربما كان المقلّد أعرف بكلّياتها من المجتهد
الصفحه ٣٦٠ :
الاجتهاد فيها.
والمراد بأُصول
الدين ما كان المطلوب فيها نفس المعرفة والاعتقاد ، أي معتقدات الإنسان
الصفحه ٣٦٩ : الأمر فيها بيد
العرف ، فمن شرب سمّاً اعتماداً وتقليداً لقول الفقيه بأنّه ليس بسمّ في حين إنّه
كان شاكّاً
الصفحه ٣٧٤ : ليس شرط حجّية الفتوى ، بل تعتبر
لو كان الاختلاف في الفتوى مع غير الأعلم وعلمنا بذلك إجمالاً أو تفصيلاً
الصفحه ٣٧٧ : الأُمور ، فلو كان هذا وهناً ، فإنّه يجري كذلك
في سهم الإمام (عليهالسلام) ، فلم يكن هذا المعنى إلّا عند
الصفحه ٣٨٤ : .
نعم لو كان
العامي من أهل العلم وله الخبرة في الجملة ، وأمكنه تشخيص موارد الأُصول ، وتمكّن
من الفحص عن
الصفحه ٣٨٥ : الحلال والحرام ، والمقصود من العامي هو المقلّد العامي
المتعارف لا من كان من أهل العلم وله فضل ، فإنّه لو
الصفحه ٣٨٦ : (قدسسره) :
مسألة
٧١ ـ المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في
فتواه