البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٤٢/٢١١ الصفحه ٣٠٧ : عليه ، بل الدليل على خلافه ، وإن كان الأحوط للخروج عن
خلاف من أوجبه أن يقال باشتراط الأعلميّة ، فالكلام
الصفحه ٣١٠ : الرجوع إلى غيره ، ثمّ لو كان فإنّما
يثبت للمنصوب من قبل المعصوم (عليهالسلام) بنصب خاصّ وأنّهم أعرف
الصفحه ٣١١ :
المقام الثاني
في اختيار الحاكم بيد المدّعى أو المنكر
إذا كان المبنى
بلزوم الرجوع إلى الأعلم
الصفحه ٣٢٢ : احتمال تبدّل الرأي ، وإلّا لو كان هناك احتمال معتدّ به فالظاهر
تقدّم السماع بلا إشكال.
وفي
قوله : (وكذا
الصفحه ٣٢٥ : الوثاقة ، وإلّا فليؤخذ بنقل من يكون أوثق.
وقال السيّد الحكيم
: إذا كان أحدهما أوثق أخذ به ، ومع التساوي
الصفحه ٣٢٦ : بالأوثق.
وقال السيّد
الخميني : إلّا إذا كان الناقل نقل عدوله عمّا في الرسالة فقدّم قوله.
وقال السيّد
الصفحه ٣٣٠ : الأموات ، كان يرجع إلى أعلمهم إجمالاً
ولو بالإضافة إلى المحصورين لتعذّر تشخيصه في الأموات جميعاً ، وإنّما
الصفحه ٣٣٢ :
الخميني : بل الأعلم منهم على الأحوط ، ومع عدم إمكان تعيينه فمخيّر بين الأخذ
بفتوى أحدهم ، وإن كان الأولى
الصفحه ٣٣٥ : عدم جواز التقليد الابتدائي عن الميّت هو الإجماع ، وبما أنّه دليل لبّي
فالقدر المتيقّن منه ما كان
الصفحه ٣٣٧ :
وقال السيّد
الگلپايگاني : بل الأوّل ، نعم لو كان فتوى الثالث الجواز فالأظهر الثاني.
وفي قوله
الصفحه ٣٤٠ :
النائيني : قد مرّ جواز البقاء مطلقاً.
وفي قوله : (وإن
كان الأحوط) ،
قال الشيخ آل
ياسين : لا يترك بل لا
الصفحه ٣٤١ : السيّد
الشيرازي : هذا الإطلاق ممنوع إذا كان الميّت أعلم فيما عمل به وكانت فتوى الحيّ
مخالفة لفتوى الميّت
الصفحه ٣٤٤ : وكذلك في العبادات على قول ، وإن كان الاحتياط يستلزم تكرار العمل في الجملة.
ولم يقل بكفاية
الامتثال
الصفحه ٣٤٥ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يتخيّر
المقلّد) ،
قال السيّد
الخوانساري : إن كان الاحتياط من جهة
الصفحه ٣٤٦ : ):
مسألة
٦٤ ـ الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقاً أو
ملحوقاً بالفتوى وإمّا