البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٢١/١ الصفحه ١٦٧ : الأعلم بحرمة العدول ، بل يرجع الأمر إلى العلم
بالمخالفة بينهما ، فمع العلم يرجع إلى الأعلم لعدم جواز
الصفحه ٢٢١ : علمه مستنداً إلى التقليد ، أو بالأحرى يكون مأذوناً من قبل الفقيه الجامع
للشرائط؟ في المسألة وجهان بل
الصفحه ٢١٤ : :
الأوّل
: الكذب على
الله ورسوله ، فإنّ إفتاءه سيكون من غير علم وإسناد حكم إلى الله من غير حجّة ،
وما أكثر
الصفحه ٣٢٩ : الأعلم ولزومه إن علم بالمخالفة بينه وبين غيره إجمالاً أو
تفصيلاً ، فعند عدم التمكّن من تأخير الواقعة إلى
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني
الصفحه ١٣٥ :
وإلّا لو قلنا
بجواز القطع وكفاية العلم الإجمالي والاحتياط في المقام فيمكن أن يمتثل التكليف
الصفحه ١٨٧ :
الأحوط العدول إلى الأعلم ، بناءً على ما ذهب من وجوب الاحتياط في تقليد
الأعلم ، والفرع هذا كالفرع
الصفحه ١٩٠ : ما هو
المختار من لزوم تقليد الأعلم في صورة العلم بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم وغيره
بعلمٍ تفصيلي أو
الصفحه ١٣١ : إلى
شيء من البرائتين ، ومقتضى إطلاق أدلّة وجوب التعلّم أنّه لا فرق في ذلك بين من
يعلم بابتلائه بالواجب
الصفحه ٢٩٥ :
من قبل الموكل إلى الوكيل وإن علم بالاختلاف بين تقليده وتقليد الوكيل
إجمالاً ، إلّا أنّه عند العلم
الصفحه ١٦٨ :
غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينهما ، وإذا لم يكن له علم بالمخالفة
يجوز أن يبقى على تقليد
الصفحه ١٢٨ : وموانعه من المقدّمات
العلمية للواجب وليست من المقدّمات الوجودية له ، إذ تجب السنخية بين الشيء
ومقدّماته
الصفحه ٢٤٧ : ويشير السيّد اليزدي (قدسسره) إلى أهمّ الطرق ، فمنها :
١ ـ شهادة
عدلين ، وهي البيّنة الثابتة حجّيتها
الصفحه ٢٠٩ :
تقليده إلى حجّة شرعية لغفلته ، فيكون كمن لم يقلّد فيجب عليه الفحص
بالنسبة إلى إعماله اللاحقة
الصفحه ١٠٢ :
والمصداق لا من باب الموضوعية.
ويكفي في حسن
الظاهر عدم العلم بارتكاب المعصية لا حصول العلم