البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٤/٤٦ الصفحه ٣٤٣ : .
ولا يخفى أنّ
احتياطات الأعلم على أقسام :
الأوّل : إنّما
يحتاط الفقيه الأعلم لأجل عدم مراجعته إلى
الصفحه ٣٤ : معرّفاً إلى وجودها وكاشفاً عنها من حسن الظاهر أو غيره ، وهذا قد
استدلّ عليه بوجوه
الصفحه ٣٣١ : الاحتياط.
وقال السيّد
الخوئي : بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذٍ.
وقال السيّد
الشيرازي : بناءً على
الصفحه ٣٣٦ : البقاء ،
وعلى تقليد الثاني إن كان فتواه جوازه ، وفي هذه الصورة يجوز له العدول إلى الحيّ
أيضاً.
وقال
الصفحه ٢٨٠ : أن يستند إلى الله سبحانه
بمطابقة الواقع أو ما بحكمه من فتوى من كان يجب عليه أن يقلّده فعلاً وإن كان
الصفحه ٢٢٩ :
الحكم عرفاً وعقلاً ونقلاً من الأخبار المتقدّمة الدالّة على حرمة التصدّي لغير
المجتهد للقضاء ، ويلازمها
الصفحه ٢٢٢ : ، وذلك إلى من له
الحكم والحكومة وليس كلّ الناس كما هو واضح ، فمن له الحكم بأمانة من الله فله أن
يحكم بين
الصفحه ٤٤ : طريق معتبر إليهما من دون أن ينتهي إلى الرجل على ما نبّه
عليه السيّد الطباطبائي والسيّد الصدر كما لا
الصفحه ٧١ :
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّاً على هذا النحو من المسامحات
، فيؤخذ به إلّا أن يقول
الصفحه ٥٠ : (عليهالسلام) بقوله (أن تعرفوه) إلى قوله (والدلالة على ذلك) أنّ
مفهوم العدالة هو الستر والعفاف باجتناب الكبائر
الصفحه ١٠٥ : على الوثاقة ، فهي غير معتبرة من باب الموضوعية
كما أشار إلى ذلك الشيخ الأنصاري (قدسسره) بقوله
الصفحه ١٨٧ :
الأحوط العدول إلى الأعلم ، بناءً على ما ذهب من وجوب الاحتياط في تقليد
الأعلم ، والفرع هذا كالفرع
الصفحه ٢٩١ : بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.
وفي قوله : (يجوز
له البناء على الصحّة) ، قال الشيخ آل ياسين : على
الصفحه ٣٢٧ : على تعيين قول المشهور ، رجع إلى أوثق الأموات ، وإن لم
يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنّه ، وإن لم يكن له ظنّ
الصفحه ٢٩ : على ملازمة التقوى العام أي إتيان الواجبات وترك المحرّمات مع مراعاة المروّة
على قول ، أو بعبارة أُخرى