البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٧/١ الصفحه ١٠٠ : .
وكذلك معنى
الصون هو ستر العيوب وحسن الظاهر في موثّقة أبي بصير عن الصادق (عليهالسلام) ، قال : لا بأس
الصفحه ٩٩ : الكبائر ، وأن يكون
ساتراً لجيمع عيوبه بصلاته وحضوره الجماعات.
وخبر إبراهيم
الكرخي ، عن الصادق
الصفحه ١٨٢ : بإخبار الثقة مطلقاً.
الرابع : ثبوت الفتوى بالوجدان في الرسالة العملية التي يكتبها
المجتهد بنفسه أو يكتب
الصفحه ١٨٣ :
ويبدو لي أنّ الشياع برزخ بين خبر الآحاد غير الثقة والتواتر المفيد للعلم
، ومن ثمّ يفيد الظنّ
الصفحه ٤٠٤ : الثقة ............................................. ٣٧٦
أدلّة حجيّة خبر الثقة في الموضوعات
الصفحه ٤٥ : لم يذكر الرجل بمدحٍ مع كثرة ما يروي ويروى عنه لاشتهاره
بالوثاقة وكأنّه مفروغ عنه بأنّه ثقة ثبت
الصفحه ٥٧ :
بمنزلة العدالة تعبّداً ، فهو كخبر الواحد الثقة الكاشف عن الواقع تعبّداً.
ثمّ يمنع كونه
نادراً
الصفحه ٩٨ : الظنّي أو خبر الثقة ، وإليك
ما قاله العلمان أوّلاً ، فمن الأمارات الكاشفة عن العدالة حسن الظاهر ، وقد
الصفحه ١٠١ : أمارة تعبّدية على العدالة الواقعية كخبر الثقة.
ويدلّ على ذلك
إطلاقات النصوص ، نعم ، لا تشمل صورة الظنّ
الصفحه ١٠٧ : للمعروفية بالصلاح.
وأمّا ثبوت
العدالة بخبر الثقة فالمسألة مبنوية ، فمن قال بحجّيته شرعاً في كلّ الموضوعات
الصفحه ١٠٨ : العقلاء خير دليل لاطمئنان النفس ، فالمسألة
كادت أن تكون بديهية (١).
نعم ، إذا لم
يكن الثقة في مقام
الصفحه ١١١ : الثقة وإن لم يكن
عدلاً.
وفي قوله : (وبالشياع
المفيد للعلم) ،
قال السيّد
الخوانساري : الظاهر كفاية
الصفحه ١٨٠ :
وفي
قوله : (الاطمئنان) ، قال : النوعي وأمّا الشخصي فليس بلازم بعد فرض حجّية خبر
الثقة مطلقاً
الصفحه ٢٤٨ :
يجتمع فيه شرائط الشهادة.
وقال السيّد
الخوئي : مرّ أنّ الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة
الصفحه ٣١٥ : الأخبار الواردة في المقام كذيل المقبول
وصحيحتي أبي خديجة.
وفرق بين حجّية
الفتوى وخبر الثقة فهي طريقية