فإنّه يجاب : ربما في بعض الموارد يقال بالفرق فيما قام الدليل على ذلك ، وإلّا فاعتبار الإيمان في خصوص القضاء دون الإفتاء جموداً على المورد ممّا لا وجه له ، كما هو الظاهر ، فتأمّل.
ومنها : ما جاء في مكاتبة أبي الحسن الثالث (الإمام الكاظم (عليهالسلام)) لأحمد بن حاتم بن ماهويه وأخيه فارس وهو متّهم بالغلوّ والكذب كما أنّ ابن ماهويه مجهول الحال ، وفي السند ضعاف بعد ما سألاه عمّن نأخذ معالم الدين ، فكتب (عليهالسلام) : (فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا ، وكلّ كثير القدم في أمرنا ، فإنّهما كافوكما إن شاء الله).
فكلّ مسنّ في حبّ أهل البيت وكثير القدم في أمرهم (عليهمالسلام) ، أي الولاية كما يدلّ على ذلك الأخبار الأُخرى الواردة فيها كلمة (الأمر) فيدلّ على التشيّع الكامل أي ولاية الأئمة الاثني عشر (عليهمالسلام) ، فإلى مثل هذا يرجع في أخذ معالم الدين ، ومنها الفتوى والعمل بها.
وربما يقال بانصراف الخبر إلى بيان أفضل الأفراد ، وما يشترط في الاجتهاد هو مجرّد الإيمان ، كما إنّ أخذ معالم الدين يعمّ نقل الروايات وفي الراوي يكفي الوثاقة دون اشتراط الإيمان ، فلا يتمّ الاستدلال بها.
وأُجيب عنه : بأنّها تدلّ إجمالاً على أخذ الفتوى ممّن هو ثابت القدم في أمر الولاية ، وحصول هذا المعنى في مرجع التقليد أولى من غيره.
كما إنّ ظاهر الرواية في أخذ معالم الدين أخذها من دون رويّة وتحمّل المشاقّ في جرح القائل ووثاقته ، كما كان في الراوي والرواية ، وبهذا ربما لم يكن المقصود