الاولى : يحتمل تساويهما في الأعلمية ، أي يحتمل أن يكون زيد مثلاً أعلم من عمرو ويحتمل العكس.
الثانية : يحتمل أعلمية أحدهما دون الآخر ، لا على التعيين.
الثالثة : يحتمل أعلميّة أحدهما على نحو التعيّن ، وكذلك الظنّ في الصور الثلاثة.
ثمّ إمّا أن يعلم بمخالفتهما من حيث الفتوى تفصيلاً أو إجمالاً في المسائل المبتلى بها أو لا يعلم ، ثمّ مع العلم إمّا أن يتمكّن من الاحتياط بين القولين أو لا يتمكّن ، كما إمّا أن يكون قول غير الأعلم موافق للاحتياط أو غير موافق. فلا بدّ من القول بالتفصيل خلافاً للسيّد اليزدي الذي يظهر من كلامه الإطلاق.
والأقوى أو الأحوط وجوباً تقليد الأعلم في صور العلم بالخلاف ، مع عدم كون قول الآخر موافقاً للاحتياط ، ولا يمكن الأخذ بأحوط القولين على قول ، وكذلك الحكم فيمن ظنّ أو احتمل فيه الأعلمية دون الآخر ، أمّا مع عدم العلم بالمخالفة واحتمال الأعلميّة فيهما فنقول بالتخيير بينهما.
ويذهب السيّد الخوئي (قدسسره) كما في تقريراته : عند مخالفتهما من حيث الفتوى تفصيلاً أو إجمالاً فإنّه يؤخذ بأحوط القولين ، لمناقشته في أدلّة التخيير وحكمه بتساقط الفتويين (١).
__________________
(١) الدروس ١ : ١١٧ ، وجاء في التنقيح ١ : ٢١٣ : ذكرنا عند التكلّم عن مسألة وجوب الفحص عن الأعلم أنّه إذا لم يشخّص الأعلم من المجتهدين ، ولم يتمكّن من