وبناء العقلاء.
وحينئذٍ يجوز تقليد غير الأعلم إذا وافق قوله قول الأعلم ، فيجوز الاستناد إلى فتواه أو تطبيق العمل على رأيه ، أو كفاية المطابقة مع رأيه ، فإنّ تقليد المفضول يكون بعينه تقليداً للأفضل ، فلو علم بأعلميّة أحد المجتهدين تفصيلاً أو إجمالاً وشكّ في اختلافهما في الفتوى ، فإنّه لا يجب تقليد الأعلم منهما ، لشمول إطلاق ما دلّ على الحجّية لفتوى المفضول ، فيتخيّر أيّهما شاء. فكيف لا يجوز تقليد المفضول حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل؟
ويكفينا السيرة القطعية على الرجوع إلى غير الأعلم في صورة عدم العلم بالمخالفة فضلاً عمّا إذا علم بالموافقة ، فيكفي المطابقة أو الاستناد إلى واحد منهما وإن كان فتوى غير الأعلم ، فمع اتفاق الآراء فالجميع حجّة ، والعمل المطابق لواحد منها مطابق للجميع ، فلا وجه إلى الاحتياط الوجوبي في عدم تقليد المفضول كما في عبارة الماتن (إلّا إطلاق قولهم : لا يجوز تقليد المفضول ، إلّا أنّه غير تامّ ، ولو تمّ فليس معقداً لإجماع واجب العمل) (١).
«والظاهر أنّ فتوى السيّد اليزدي (قدسسره) تبتني على ما ذهب إليه في معنى التقليد من أنّه الالتزام ، وما يمكن أن يكون وجهاً للقول بالاحتياط هو الشكّ في إطلاق وجوب تقليد الأعلم ، وفي شموله لصورة الموافقة في الفتوى. فإنّه على فرض الإطلاق تكون فتوى المفضول ساقطة عن الحجّية ، وعلى فرض الشكّ تكون
__________________
(١) المستمسك ١ : ٣٧.