الصفحه ١١٤ : في الحلال والحرام. نعم ورد في الخبر الشريف في أقسام القضاة
منهم (رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في
الصفحه ١٨٣ : الإسلام لا يكون في المرافعة إلّا واحداً ،
كما إنّه ليس تعيين القاضي بيد المتخاصمين معاً ، بل هو من حقّ
الصفحه ١٨٩ : إلى النائب العامّ ، بل تعتبر تلك الأوصاف في القاضي
المنصوب من قبل الإمام (عليهالسلام) بالمباشرة أو
الصفحه ٣٥٨ : العلم الوجداني للقاضي ، ولا يكتفى
بالاطمئنان الوثوقي ، وذلك لأدلّة القضاء وللحصر في تقسيم القضاة إلى
الصفحه ٤١٣ :
الشريف أنّ المخالف خائن ، ولا انفكاك بين مخالفته للحقّ وفساد مذهبه وبين الخيانة
، فكيف يؤتمن الخائن على
الصفحه ١٣٩ :
القاضي والفقيه منصرفة عن ذلك ، والظاهر منها أنّها ناظرة في جواز الرجوع
إلى من علم بالحكم من الطرق
الصفحه ٢٠٥ : أستفتيه من مواليك ، قال : فقال : ائت فقيه البلد فاستفته من
أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإنّ الحقّ فيه
الصفحه ٤٠٩ : (قدسسره) ، فلا ينالها من كان ظالماً ، وأيّ ظلم أبشع من فساد
المذهب؟ فلا ينال مرجعية مذهب الحقّ من كان فاسد
الصفحه ١٦ : ) (١) : «بأنّ الفطري المصطلح عليه في فنّه (٢) هي القضيّة التي قياسها معها لكون الأربعة زوجاً
لانقسامها إلى
الصفحه ٨٩ : القضيّة
الحقيقيّة. كالمثال الآتي : لو كان الميّت مسلماً فيجب تغسيله ، فلا يكون نظر
الشارع إلى الخارج عند
الصفحه ١٢٦ : ، فإنّه لا
ينقض الحكم الأوّل ، لعدم العلم بالخلاف واقعاً ، فلو قضى لزوجة بعدم الإرث في
الأرض وحكم بذلك
الصفحه ٢٨٢ : الميّت إلى الحيّ جائزاً أو واجباً للزم توارد تقليدين على قضيّة واحدة
، فيكون مثل توارد العلّتين على معلول
الصفحه ٢٨٦ :
لاشتراط وجود الموضوع ووحدته في القضيّة المتيقّنة والقضيّة المشكوكة.
وأُجيب : إنّ
الظاهر أخذ
الصفحه ١٦٧ : على التقليد والاجتهاد.
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٤١ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي
الصفحه ١٩٩ :
__________________
(١) الوسائل ، باب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.
(٢) الوسائل ، باب ١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.